الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ٤ - الصفحة ١٢٦
مثلها من غير مشاورة ولا عدة ولا ضرورة ثم بسط يده على المسلمين ليدخلهم في البيعة قهرا فاقتلوه وإذا احتمل ذلك وجب حمله على المقدمة التي ذكرنا ولم نتكلف ذلك لأن قول عمر يطعن في بيعة أبي بكر، ولا أن قوله حجة عند المخالف (1) ولكن تعلقوا به وليوهموا أن بيعته غير متفق عليها، وأن أول من ذمها من عقدها...) (2) يقال له: أما ما تعلقت به من العلم الضروري برضى عمر ببيعة أبي بكر وإمامته، فالمعلوم ضرورة بلا شبهة أنه كان راضيا بإمامته، وليس كل من رضي شيئا كان متدينا به، معتقدا لصوابه، فإن كثيرا من الناس يرضون بأشياء من حيث كانت دافعة لما هو أضر منها وإن كانوا لا يرونه صوابا، ولو ملكوا الاختيار لاختاروا غيرها، وقد علمنا أن معاوية كان راضيا ببيعة يزيد وولايته العهد من بعده، ولم يكن متدينا بذلك، ومعتقدا صحته، وإنما رضي عمر ببيعة أبي بكر من حيث كانت حاجزة عن بيعة أمير المؤمنين عليه السلام ولو ملك الاختيار لكان مصير الأمر إليه آثر في نفسه، وأقر لعينه فإن ادعى أن المعلوم ضرورة تدين عمر ببيعة أبي بكر وأنه أولى بالإمامة منه فهو مدفوع عن ذلك أشد دفع، مع أنه قد كان يبدر منه - أعني عمر - في وقت بعد آخر ما يدل على ما ذكرناه، وقد روى الهيثم بن عدي (3) عن عبد الله بن عياش الهمداني (4) عن سعيد بن جبير

(1) غ " ولا عند المخالف قوله حجة ".
(2) المغني 20 ق 1 / 340.
(3) الهيثم بن عدي الطائي الكوفي من رواة الأخبار روى عن هشام بن عروة وعبد الله بن عياش ومجالد توفي سنة 206.
(4) عبد الله بن عياش الهمداني الكوفي كان راوية للأخبار والآداب توفي سنة 185.
(١٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 ... » »»