وتقول القياس جمع بين مشتبهين يدل الأول على صحة الثاني ولا يقال في ذلك حشر وإنما يقال الحشر فيما يصح فيه السوق على ما ذكرنا وأقل الجمع عند شيوخنا ثلاثة، وكذلك هو عند الفقهاء، وقال بعضهم اثنان واحتج بأنه مشتق من اجتماع شئ إلى شئ وهذا وإن كان صحيحا فإنه قد خص به شئ بعينه، كما أن قولنا دابة وإن كان يوجب إشتقاقه إن جرى على كل ما دب فإنه قد خص به شئ بعينه فاما قوله عليه الصلاة والسلام " الاثنان فما فوقهما جماعة " فان ذلك ورد في الحكم لا في تعليم الاسم لان كلامه صلى الله عليه [وآله] وسلم يجب أن يحمل على ما يستفاد من جهته دون ما يصح أن يعلم من جهته، وأما قوله تعالى " هذان خصمان اختصموا " (1) وقوله تعالى " وكنا لحكمهم شاهدين " (2) يعني داود وسليمان عليهما السلام فإن ذلك مجاز كقوله تعالى " إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون " (3) ولو كان لفظ الجمع حقيقة في الاثنين لعقل منه الاثنان كما يعقل منه الثلاثون، وإذا كان قول الرجل رأيت الرجال لا يفهم منه إلا ثلاثة علمنا أن قول الخصم باطل.
752 الفرق بين الحشر والنشر (4): الحشر لغة: إخراج الجماعة عن مقرهم، وإزعاجهم، وسوقهم إلى الحرب، ونحوها. ثم خص في عرف الشرع عند الاطلاق بإخراج الموتى عن قبورهم، وسوقهم إلى الموقف للحساب والجزاء.