إليها وقضية كون عين تلك الطبيعة المعهودة حصول الاجزاء بفعله وسقوط الطلب الكفائي المتعلق به عن عامة المكلفين وخروج الميت من كونه بحكم الميتة ومن أن يجب الغسل بمسه إلى غير ذلك من اثار الغسل الصحيح فما قواه غير واحد من الاعلام من وجوب اعادته لو تجددت القدرة بوجود المماثل أو المحرم ضعيف وتنظيره بالمتيمم الواجد للماء قياس مع الفارق إذ لا اثر للتيمم الا عند الضرورة حيث إنه طهور اضطراري واما الغسل فاثره رفع الحدث مطلقا لكن لا يصح من الكافر الا عند الضرورة فإذا تحققت الضرورة يصح غسله ويترتب عليه كلما هو اثر للغسل الصحيح فالضرورة في المقام اثر في صحة الغسل وفي باب التيمم اثرت في استباحة الغايات عندها وبينهما فرق بين لكن قد يقال في المقام بان تجدد القدرة كاشف عن عدم تحقق الضرورة المبيحة الغسل الكافر وفيه مالا يخفى وقد ظهر لك مما تقدم ضعف ما ذكره شيخنا المرتضى [قده] حيث قال فلو طرء التمكن من الغسل الاختياري فالأقوى عدم سقوطه وفاقا للشهيدين والمحقق الثاني وغيرهم للعمومات وعدم كفاية مجرد وجوب الشئ عند الاضطرار لبدليته الا إذا فهم البدلية من دليله كما في التيمم ونحوه انتهى لما عرفت من أن صريح النصوص والفتاوى انما هو كون ما يوجده الكافر عين غسل الميت الأشياء اخر أجنبيا عنه أوجبه الشارع تعبدا حين الضرورة حتى يكون مدعى البدلية مطالبا بالدليل والله العالم ويغسل الرجل محارمه أي من حرم عليه نكاحها مؤبدا ينسب أو رضاع أو مصاهرة وكذا المرأة تغسل محارمها بلا خلاف في شئ منها في الجملة كما يدل عليه جملة من الاخبار التي كادت تكون متواترة وقد تقدم بعضها في الفرع السابق كصحيحتي منصور والحلبي وموثقة عبد الرحمن ورواية زيد الشحام وبعض تلك الأخبار وان قصر عن اثبات الحكم على نحو العموم بحيث يعم المحارم بالمصاهرة كأم الزوجة ونحوها لكن جملة منها نفى بذلك كقوله (ع) في موثقة عبد الرحمن تغسله امرأته أو ذات محرمه وقوله (ع) في صحيحة منصور نعم وأمه وأخته ونحوهما فان المتبادر من التشبيه في مثل المقام إرادة المشابهة في المحرمية التي هي سبب جواز النظر واللمس وموثقة سماعة قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن رجل مات وليس عنده الا نساء قال تغسله امرأة ذات محرم منه وتصب النساء عليه الماء ولا تخلع ثوبه وان كانت امرأة ماتت معها رجال وليس معهم امرأة ولا محرم لها فلتدفن كما هي في ثيابها وان كان معها ذو محرم لها يغسلها من فوق ثيابها ورواية عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن ابائه عن علي (ع) في حديث قال إذا مات الرجل في السفر إلى أن قال وإذا كانت معه نساء ذوات محرم يؤزرنه ويصببن عليه الماء صبا ويمسن جسده ولا يمسسن فرجه وكيف كان فالامر في التعميم سهل بعد عدم القول بالتفصيل في المحارم وانما الاشكال في المسألة في مقامين أحدهما انه هل يجب ان يكون ذلك من وراء الثياب كما حكى عن ظاهر المشهور ونطق به جملة من الأخبار المتقدمة وغيرها كموثقة عمار عن أبي عبد الله (ع) انه سئل عن الرجل المسلم يموت في السفر وليس معه رجل مسلم ومعه رجال نصارى ومعه عمته وخالته مسلمتان كيف يصنع في غسله قال تغسله عمته وخالته في قميصه ولا تقربه النصارى وعن المرأة تموت في السفر وليس معها امرأة مسلمة ومعها نساء نصارى وعمها وخالها معها مسلمان قال يغسلانها ولا تقربها النصرانية كما كانت تغسلهما غير أنه يكون عليها درع فيصب الماء من فوق الدرع أو لا يجب كما عن صريح جماعة من متأخري المتأخرين كصاحبي المدارك والذخيرة وكاشف اللثام وغيرهم وظاهر الغنية والكافي والاصباح ولعله الظاهر من الذكرى أيضا حيث قال فيما حكى عنه وثالثها المحرمية لتسويغه النظر واللمس ولما مرو لكن عن وراء الثياب محافظة على العورة انتهى الاطلاق بعض الأخبار وظهور بعض بل صراحته في العدم الا بالنسبة الا العورة كقوله (ع) في صحيحة منصور نعم وأمه وأخته ونحوهما يلقى على عورتها خرقة فإنه كالصريح في عدم الوجوب الا في العورة وقوله (ع) في رواية عمر وبن خالد المتقدمة يوزرنه ويصببن عليه الماء صبا فان الظاهر أن التوزير مع التجرد لا مع الثياب وقوله في رواية زيد الشحام المتقدمة في حكم المرأة وان كان معهم زوجها أو ذو رحم لها فليغسلها من غير أن ينظر إلى عورتها فان ظاهرها ان المحرم انما هو النظر إلى العورة لا إلى ساير البدن فيحتمل قويا ان يكون شدة الاهتمام بكونه من وراء الثوب في ساير الاخبار للمحافظة على العورة كما أشير إليه في العبارة المتقدمة عن الذكرى ويشهد له ما في ذيل هذه الرواية في حكم الرجل وان كان له فيهن امرأة فليغسل في قميص من غير أن تنظر إلى عورته يحتمل ان يكون النهى عن خلع الثوب والامر بالغسل من فوق الثياب في بعض تلك الأخبار لأجل المحافظة عن نظر الأجانب كما يستشعر ذلك من قوله (ع) في موثقة سماعه تغسله امرأة ذات محرم وتصب النساء عليه الماء ولا تخلع ثوبه ويحتمل أيضا إرادة الاستحباب من أغلب تلك الأخبار بل جميعها كما يؤيده اقتران ذوات المحرم في بعض تلك الأخبار مع الزوجة التي عرفت ان الأقوى ان غسلها من وراء الثياب ليس الا على وجه الاستحباب فعند قيام هذه الاحتمالات المؤيدة بالشواهد الداخلية والخارجية يشكل ارتكاب التأويل أو الطرح في الأخبار الدالة على عدم الوجوب لان حمل الاخبار الظاهرة في الوجوب على الاستحباب أو المحامل الاخر أهون من مطرح هذه الروايات أو تأويلها فما في المدارك وغيره من عدم الوجوب هو الأقوى وان كان الأول أحوط وأحوط منه ترك امرأة مس جسد من تغسله من محارمها بان تلف على يديها خرقة لحسنة عبد الله بن سنان أو صحيحته قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول إذا مات الرجل مع النساء غسلته امرأته فإن لم تكن امرأته معه غسلته أولاهن به وتلف على يديها خرقة وهذه الرواية وان كان ظاهرها الوجوب
(٣٦١)