لكنها لا تصلح لتقييد المطلقات الكثيرة الواردة في مقام البيان المتصرفة إلى الكيفية المتعارفة مع معارضتها برواية عمرو بن خالد المتقدمة المصرحة بجواز المس فيجب حملها على الاستحباب أو تأويلها بما لا ينافي غيرها ولا يبعد ان يكون المراد بلف يديها في هذه الرواية المحافظة عن مس الفرج المنهى عنه في رواية عمرو والله العالم ثانيهما انه هل يختص ذلك أي جواز تغسيل الرجل محارمه بما إذا لم تكن مسلمة ولا زوج بناء على جواز تغسيله اختيارا وكذا تغسيل المرأة محارمها بما إذا لم يكن مسلم ولا زوجة أم يجوز [مط] فيهما فقد حكى عن المشهور الأول وعن الحلى والعلامة في المنتهى وجماعة من متأخري المتأخرين الثاني والأول مع كونه أحوط لا يخلو عن قوة لقول الباقر عليه السلام في خبر أبي حمزة لا يغسل الرجل المرأة الا ان لا توجد امرأة وقول الصادق (ع) في رواية عبد الله بن سنان المتقدمة فإن لم تكن امرأة معه غسلته أولاهن به فان المراد بأولاهن من كان محرما لان الأجنبية لا تتولى الغسل كما ستعرف وظاهرها اشتراط جواز تغسيل المحارم بفقد الزوجة فيفهم منها بالالتزام تأخر مرتبتها عن المماثل أيضا لمساواة المماثل في الرتبة مع الزوجة أو تقدمه عليها مضافا إلى عدم القول بالفصل * (ويؤيده) * ما يستشم من جل الاخبار بل كلها سؤالا وجوابا من اختصاص الجواز بمواقع الضرورة واستدل الحلى ومن تبعه بالأصل والاستصحاب والعمومات وخصوص صحيحة منصور قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يخرج في السفر ومعه امرأته يغسلها قال نعم وأمه وأخته ونحوهما يلقى على عورتها خرقة فان ظاهرها الجواز مطلقا كما عرفته في الزوجة واما الصحيحة فمقتضى الجمع بينها وبين غيرها حملها على إرادة الحكم في موقع الضرورة كما يشعر بذلك فرض السائل كونه في السفر ولا ينافيه اطلاق الجواز بالنسبة إلى الزوجة بعد استفادته من دليل اخر كما عرفته في محله * (لكن) * ربما يتوهم ان تنزيل هذه الصحيحة على إرادة الحكم في خصوص مورد الضرورة بعيد إذ كثيرا ما يوجد المماثل في السفر أيضا فلو كان التقييد شرطا لكان التنبيه عليه لازما في مثل المقام ويدفعه ان مجرد وجود المماثل خصوصا المرأة لا يجدى غالبا في رفع الاضطرار فان من يوجد في السفر من المماثل قلما يعدم على تغسيل ميت الأجانب كمالا يخفى على من شاهد مواردها الخارجية واحتمال سقوط التكليف عن غير المماثل في مثل الفرض على تقدير اشتراط الضرورة لعدم توجه الخطاب [ح] الا إلى المماثل العاصي بامتناعه في غاية السقوط بعد العلم بكون الغسل واجبا كفائيا وان الشارع لا يرضى بتركه مهما أمكن فلا ينبغي الارتياب في أن الضرورة العرفية تتحقق غالبا في الاسفار ونحوها ولا نلتزم باعتبار أزيد من هذا المقدار من الضرورة في إباحة تغسيل المحارم فلا بعد تنزيل الصحيحة عليها ولو من دون معارض فضلا عما عرفت لها من المعارضات فالأقوى هو القول المشهور والله العالم ولو تجددت القدرة بوجود المماثل الغير الممتنع من الفعل بعد حصول الغسل من غير المماثل لا يجب اعادته جزما لكونه أولى بعدم الإعادة من وجوه من تغسيل الكافر الذي عرفت ان الأقوى في النظر على ما يقتضيه القواعد حصول الاجزاء بفعله وعدم وجوب الإعادة كمالا يخفى على المتأمل ولذا لم ينقل الخلاف فيه من أحد في هذه المسألة والله العالم ولا يغسل الرجل من ليست بمحرم له ولا المرأة من ليس بمحرم لها على المشهور بين الأصحاب شهرة كادت تكون اجماعا كما في الجواهر وعن التذكرة نسبته إلى علمائنا وعن الخلاف إلى الاخبار المروية عنهم (ع) والاجماع مع نسبته ما دل على خلاف ذلك من الاخبار إلى الشذوذ * (وعن) * المعتبر ولا يغسل الرجل أجنبية ولا المرأة أجنبيا وهو اجماع أهل العلم انتهى ويدل عليه صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) انه سأله عن المرأة تموت في السفر وليس معها ذو محرم ولا نساء قال تدفن كما هي بثيابها وعن الرجل يموت وليس معه الا النساء ليس معهن رجال قال يدفن كما هو بثيابه ونحوهما في الاشتمال على حكمي الرجل والمرأة صحيحة الكناني وروايتا داود بن سرحان وزيد الشحام المتقدمات وصحيحة ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (ع) عن الرجل يموت في السفر مع النساء ليس معهن رجل كيف يصنعن به قال يلففنه لفا في ثيابه ويدفنه ولا يغسلنه وصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سئلته عن امرأة ماتت مع الرجال قال تلف وتدفن ولا تغسل خلافا للمحكى عن الشيخين والحلبي في الكافي وابن زهرة في الغنية الا ان الأخير جعله أحوط وزاد كالحلبي اعتبار تغميض العينين وتبعهم في المفاتيح على ما حكى عنه فأوجبوا تغسيلها من وراء الثياب لقوله (ع) في رواية أبى حمزة لا يغسل الرجل المرأة الا ان لا توجد امرأة فان ظاهره الجواز عند الضرورة مطلقا * (و) * رواية عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول المرأة إذا ماتت مع الرجال فلم يجدوا امرأة تغسلها غسلها بعض الرجال من وراء الثوب ويستحب ان يلف على يديه خرقة * (و) * رواية جابر عن أبي جعفر (ع) في رجل مات ومعه نسوة ليس معهن رجل قال يصببن عليه الماء من خلف الثوب ويلففنه في أثوابه من تحت الستر ويصلين عليه صفا والمرأة تموت مع الرجال ليس فيهم امرأة قال يصبون الماء من خلف الثوب ويلفونها في أكفانها ويصلون ويدفنون ورواية أبي بصير قال سمعت الصادق (ع) يقول إذا ماتت المرأة مع قوم ليس فيهم لها ذو محرم يصبون عليها الماء صبا ورجل مات مع نسوة ليس فيهن له محرم فقال أبو حنيفة يصببن الماء عليه صبا فقال الصادق (ع) بل يحل لهن ان يمسسن منه ما كان يحل لهن ان ينظرن إليه وهو حي فإذا بلغن الموضع الذي لا يحل لهن النظر إليه ولا مسه وهو حي صببن عليه الماء صبا ورواية عمر وبن خالد عن زيد بن علي عن ابائه عن علي (ع) قال إذا مات الرجل في السفر مع النساء ليس فيهن امرأته ولا ذو محرم من نسائه يؤزرنه إلى الركبتين ويصببن عليه الماء صبا ولا ينظرن إلى عورته ولا يلمسنه بأيديهن ويطهرنه الحديث * (وفيه) * بعد الغض عما في هذه الروايات من ضعف
(٣٦٢)