دابته فان فيها غبارا ويصلى * (ومنها) * صحيحة رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كانت الأرض مبتلة ليس فيها تراب ولا ماء فانظر أجف موضع تجده فتيمم منه فان ذلك توسيع من الله عز وجل قال فإن كان في ثلج فلينظر لبد سرجه فليتيمم من غباره أو شئ مغبر وان كان في حال لا يجد الا الطين فلا بأس ان يتيمم منه ومثلها صحيحة ابن المغيرة بأدنى اختلاف وموثقة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال إن كان إصابة الثلج فلينظر لبد سرجه فليتيمم من غباره أومن شئ معه وان كان في حال لا يجد الا الطين فلا بأس ان يتيمم منه ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال إذا كنت في حال لا تقدر الا على الطين فتيمم به فان الله أولى بالعذر إذا لم يكن معك ثوب جاف أو لبد تقدر ان تنفضه وتيمم به وينبغي التنبيه على أمور الأول عدم اختصاص الحكم بغبار ثوبه ولبد سرجه وعرف دابته وتخصيصها بالذكر في المتن ونحوه انما هو لتبعية النص واما ورودها في النصوص فللجري مجرى الغالب من انحصار ما فيه الغبار مع المسافر بهذه الأمور والا فمقتضى التعليل في صحيحة زرارة وعموم قوله (ع) في صحيحة رفاعة وابن المغيرة أو شئ مغبر وقوله (ع) في موثقة زرارة أو من شئ معه اطراد الحكم بالنسبة إلى كل ذي غبار وظاهرها كظاهر الفتاوى بل صريح جملة منها التخيير بين المصاديق فله اختيار التيمم بكل ما فيه غبار من دون ترتب فما عن بعض من تقديم الثوب على اللبد وعرف الدابة كما عن آخرين من الالتزام بالعكس مما لاوجه له وربما يوجه الأخير بان غبارهما أكثر وفيه بعد تسليم لزوم تقديم الأكثر غبارا كما سيأتي التكلم فيه [انش] انه غير مطرد الثاني ان التيمم بالغبار مشروط بفقد التراب بل مطلق ما يقع عليه اسم الأرض بناء على عدم الترتب بين اجزائها كما هو المختار بلا خلاف فيه بل عن غير واحد دعوى الاجماع عليه عدا ما حكى عن ظاهر السيد من مساواته للتراب وجوازه مع التمكن منه ولعله أراد ما إذا اجتمع الغبار بالنفض ودعا مصداقا للتراب والا فهو ضعيف محجوج بعدم اطلاق اسم الأرض عليه واختصاص ما دل على جوازه من النص والاجماع بما إذا لم يتمكن من الأرض مضافا إلى عدم الخلاف في تأخر مرتبته عن التراب نعم وقع الخلاف ممن لا يرى جواز التيمم بما عدا التراب مع التمكن منه في تقديم الحجر عليه فعن بعض تقديمه على الحجر وعن آخرين عكسه واختار في المستند التخيير بينهما ولا يهمنا تحقيقه بعد البناء على كون الحجر من مصاديق الصعيد الذي لا يعدل منه إلى الغبار الا لدى الضرورة الثالث يعتبر في الغبار الذي يتيمم به ان يكون محسوسا بان يكون بارزا على ظاهر ذي الغبار مرئيا حتى يتحقق صدق التيمم بالغبار ولا يكفي فيه بكونه كامنا في الشئ و ان أحس به عند الضرب عليه خلافا لبعض فاكتفى بضرب اليد على ذي الغبار الكامن بشرط ثوران الغبار منه بالضرب زاعما صدق التيمم بالغبار الذي ورد الامر به في الاخبار عليه بخلاف ما إذا لم يخرج غبار أصلا فلم يكتف به وان علم بان فيه غبارا كامنا لعدم تحقق الصدق وقد حمل كلام من صرح بأنه يعتبر احساس الغبار على مختاره من اعتبار احساسه بعد ضرب اليد وهو بعيد وكيف كان فالأول هو الأقوى وفاقا لظاهر كل من اعتبر نفض الثوب قبل الضرب عليه كما عن الشيخين والديلمي وغيرهم إذ الظاهر أنهم يعتبرون النفض مقدمة لبروز غبارة فلا يجب عند تحقق ذيها ولعل هذا هو المتبادر من قول من اعتبر احساس الغبار ويدل عليه قوله (ع) في خبر أبي بصير إذا كنت في حال لا تقدر الا على الطين فتيمم به إذا لم يكن معك ثوب جاف أو لبد تقدر على أن تنفضه وتتيمم به فإنه كالصريح في أنه على تقدير القدرة يجب نفض الثوب والتيمم لغباره مقدما على الطين وما يقال من عدم دلالته الا على شرعية التيمم بالطين على تقدير فقد ثوب تقدر على نقضه والتيمم به واما انه يشترط في التيمم بغبار ذلك الثوب نفضة فلا سماجة في القول نعم يمكن ان يقال إن من المحتمل ان يكون المراد بنفسه تحصيل التراب منه بجمع غباره على وجه يتمكن من التيمم بالتراب ولا شبهة في وجوب ذلك مع الامكان وتقدمه على الطين وكونه فرضا نادرا غير ضائر بعد وقوع التقييد بالقدرة في الرواية لكن يدفعه النص والاجماع كما ستعرف على أنه لا ينتقل إلى التيمم بالوحل الا عند تعذر التيمم بالغبار فيكشف ذلك عن أن المراد بنفضه انما هو ابراز غباره والتيمم وان لم ينته من الكثرة بمقدار يندرج في مصداق التيمم بالتراب ويدل عليه أيضا المستفيضة الامرة بالتيمم بغبار ثوبه فإنه لا يتحقق حقيقة بنظر العرف الا إذا كان الغبار الذي يتيمم به بارزا على وجه يقع الضرب عليه أو لا وبالذات ولا يكفي بروزه بالتيمم ويؤكد ظهورها في المدعى ما فيها من عطف قوله (ع) أو شئ مغبر فان المتبادر منه ليس الا ما أحاط بظاهره الغبار ولا يطلق المغبر عرفا على عرف الدابة أو ثياب الرجل أو لحيته مثلا الا إذا ظهر عليها الغبار دون ما إذا خفى فيها وكان ظاهرها نظيفا ويؤكده أيضا ورودها في المسافر الذي قلما يتخلف الغبار عن ظاهر ثيابه ولد سرجه وعرف دابته وما في بعض الأخبار من اطلاق الامر بضرب اليد على اللبد ونحوه كقوله (ع) في رواية زرارة الآتية يضرب بيده على اللبد أو البرذعة ويتيمم ويصلى جار مجرى الغالب كما يشهد لذلك التعليل للتيمم بلبده وسرجه ومعرفة دابته في صحيحة زرارة المتقدمة بقوله (ع) فان فيها غبارا وقد أشرنا إلى أن الغالب في عرف دابة المسافر ولبد سرجه وثيابه كونها معتبرة فهذا هو المصحح لما في مثل هذه الرواية من الاطلاق لا مجرد اشتمالها على الغبار الكامن فيه حتى يعارضها رواية أبي بصير وغيرها
(٤٧٥)