وفي هذا الحديث من الفقه أنه قضى في الماء إذا كان مشتركا بين قوم أنه يمسك الأعلى حتى يبلغ الموضع الذي سمي ثم يرسله إلى الأسفل وكذلك قضى في سيل مهزور (1) - وادي بني قريظة - أن يحبسه حتى يبلغ الماء الكعبين ثم يرسله، ليس له أن يحبسه أكثر من ذلك (2) وهذا تأويل حديث ابن مسعود: أهل الشرب الأسفل أمراء على أعلاه.
وقال [أبو عبيد - (3)]: في حديث الزبير [رحمه الله - (4)] أنه كان يتزود صفيف الوحش وهو محرم (5).
قال الكسائي: الصفيف (6) القديد (7)، يقال منه: صففت / اللحم أصفه