السر (1) ما قطع من الصبي فبأن والسرة (2) ما يبقى.
وأما السرحة (3) فجمعها سرح (3)، فهي (4) ضرب من الشجر معروف وقال عنترة يذكر رجلا: (الكامل) بطل كأن ثيابه في سرحة * يحذى نعال السبت ليس بتوأم (5) (6) قال الكسائي: فقطع سره وسرره، ولا يقال: قطع سرته (6)] (7).
وقال [أبو عبيد - (8)]: في حديث عبد الله [بن عمر - (8)] أنه قال:
لو لقيت قاتل أبي في الحرم ما لهدته - وبعضهم يرويها: ما هدته (9).
فمن قال: لهدته - أراد: دفعته، يقال: لهدت الرجل ألهده لهدا -