غريب الحديث - ابن سلام - ج ٤ - الصفحة ١٢
وفي هذا الحديث من الفقه أنه إنما كرهت الثياب المصبغة في الإحرام إذا كانت صبغت بالطيب كالورس والزعفران والعصفر (1)، وما كان ليس بطيب فلا بأس به ومنه حديث عثمان أنه غطى وجهه بقطيفة حمراء أرجوان وهو محرم (2). إنما كانت مصبوغة ببعض هذه الأصباغ الحمر من غير طيب، وإنما كره عمر (3) رضي الله عنه (3) ذلك لئلا (4) يراه الناس لبس ثوبا مصبوغا فيلبس الناس الثياب (5) المصبوغة في الإحرام.
وقال [أبو عبيد - (6)]: في حديث طلحة [رحمه الله - (7)] حين قال لابن عباس [رحمه الله - 7]: هل لك أن أناحبك وترفع النبي صلى الله عليه وسلم (8).
قوله: أناحبك، قال الأصمعي (9): ناحبت الرجل إذا حاكمته

(1) وقال الزمخشري في الفائق 3 / 29 (يجوز لبس المصبغ للمحرم إذا لم يكن بالطيب كالورس والزعفران والعصفر).
(2) راجع 3 / 422.
(3 - 3) في ل ور.
(4) في ر ومص: له أن لا في ل: أن لا.
(5) ليس في ل ور ومص.
(6) من ل ور ومص.
(7) من مص.
(8) زاد في ل ور ومص: هو من حديث هشيم عن خالد بن صفوان عن آخر قد سماه (عن طلحة) - الحديث في الفائق 3 / 73.
(9 - 9) في ل ور ومص: كان الأصمعي يقول.
(١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... » »»