الإبل والغنم، قال: وابن السبيل أول شارب لا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلأ. * بزل * * خلف * قال أبو عبيد: ومعناه هذه البئر التي وصفنا يكون في قرب الكلأ ليست في ملك أحد، فليس ينبغي أن يناخ فيها إبل ولا يشغل بغنم ولا غيره أربعين ذراعا في كل حواليها إلا للواردة قط قدر ما ترد [وتعطن -]، فإذا انقطع ذلك فلا حق لها فيه ويكون ابن السبيل أحق به حتى يستقي، ثم الذي يأتي بعده فلا حق له فيها ويكون ابن السبيل أحق به حتى يستقي ثم الذي يأتي بعده كذلك أيضا، فهذا قوله: [و -] ابن السبيل أول شارب * لبن * * حقق * * جذع * * ربع * * سدس * أبو عبيد -]: وقد يكون فضل الماء [أيضا -] أن يستقي الرجل أرضه فيفضل بعد ذلك ما لا يحتاج إليه فليس له أن يمنع فضل ذلك الماء، كذلك يروى عن عبد الله بن عمر.
* ربع * * هبع * * حور * * فصل * * مخض * أبو عبيد: في حديث النبي عليه السلام في ذكر أسنان