غريب الحديث - ابن سلام - ج ٣ - الصفحة ٧٠
الإبل وما جاء فيها في الصدقة وفي الدية وفي الأضحية.
قال الأصمعي وأبو زياد الكلابي وأبو زيد الأنصاري [وغيرهم -] دخل كلام بعضهم في [كلام -] بعض، قالوا: أول أسنان الإبل إذا وضعت الناقة فإن كان ذلك في أول النتاج فولدها ربع والأنثى ربعة، * 78 / ب وإن كان في آخره فهو هبع والأنثى هبعة ومن الربع حديث عمر رضي الله عنه / حين سأله رجل من الصدقة فأعطاه ربعة يتبعها ظئراها. وهو في هذا كله حوار فلا يزال حوارا حولا ثم يفصل، فإذا فصل عن أمه فهو فصيل، والفصال هو الفطام ومنه الحديث:
لا رضاع بعد فصال. فإذا استكمل الحول ودخل في الثاني فهو ابن مخاض والأنثى ابنة مخاض، وهي التي تؤخذ في خمس وعشرين من الإبل صدقة عنها، وإنما سمي ابن مخاض لأنه قد فصل عن أمه ولحقت أمه بالمخاض
(٧٠)
مفاتيح البحث: الرضاع (1)، التصدّق (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 ... » »»