ببعض. فلا يزال كذلك حتى يستكمل الأربع ويدخل في السنة الخامسة فهو حينئذ جذع والأنثى جذعة، وهي التي تؤخذ في الصدقة إذا جاوزت الإبل ستين، ثم ليس شئ في الصدقة سن من الأسنان من الإبل فوق الجذعة. فلا يزال كذلك حتى تمضي الخامسة، فإذا مضت الخامسة ودخلت [السنة -] السادسة وألقى ثنيته فهو حينئذ ثني والأنثى * ثنى ثنية، وهو أدنى ما يجوز من أسنان الإبل في النحر، هذا من الإبل والبقر والمعز، لا يجزئ منها في الأضاحي إلا الثني فصاعدا، وأما الضأن خاصة فإنه يجزئ منها الجذع لحديث النبي عليه السلام في ذلك. وأما الديات فإنه يدخل فيها بنات المخاض وبنات اللبون والحقاق والجذاع. هذا في الخطأ فأما في شبه العمد فإنها حقاق وجذاع. وما بين ثنية إلى بازل
(٧٢)