غريب الحديث - ابن سلام - ج ٣ - الصفحة ٤٣٢
ثابت في قولهما: الطلاق بالرجال والعدة بالنساء.
قال أبو عبيد: معناه أن تكون الحرة امرأة مملوك فإن طلقها اثنتين بانت منه حتى تنكح زوجا غيره، لأنه إنما ينظر إلى الزوج وهو مملوك وطلاقه ثنتان. وقوله: العدة بالنساء، يقول: إنها تعتد عدة حرة ثلاث حيض لأنها حرة. قال أبو عبيد: وإن كانت مملوكة تحت حر فإنها لا تبين منه بأقل من ثلاث لأن زوجها حر، وتعتد بحيضتين لأنها مملوكة وأما قول علي وعبد الله [رحمهما الله -] فإنهما قالا: الطلاق والعدة بالنساء يقولان: لا تبين الحرة تحت المملوك بأقل من ثلاث كما تكون تحت الحر، وتبين الأمة تحت الحر باثنتين لا ينظران الرجل في شئ من الطلاق والعدة وإنما ينظران إلى سنة النساء. [قال أبو عبيد -]: هذا قول أهل العراق وأما أهل الحجاز فيأخذون بقول
(٤٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 ... » »»