عليه فيصدقها هناك فنهى عن ذلك، ولكن يقدم عليهم فيصدقهم على مياههم وبأفنيتهم.
* شغر * قال أبو عبيد: وأما الجنب فأن يجنب الرجل خلف فرسه الذي سابق عليه فرسا عريا ليس عليه أحد، فإذا بلغ قريبا من الغاية ركب فرسه العري فسبق عليه، لأنه أقل إعياء وكلالا من الذي عليه الراكب.
وأما الشغار فالرجل يزوج أخته أو ابنته على أن يزوجه الآخر [أيضا -] ابنته أو أخته ليس بينهما مهر غير هذا، وهي المشاغرة وكان أهل الجاهلية يفعلونه، يقول الرجل للرجل: شاغرني، فيفعلان