إلى الشاة فيحتسب بها في الصدقة.
[وقوله -]: ولا يؤخذ منكم عشر البتات - يعني المتاع، يقول:
ليس عليه زكاة. * قصع * وقال [أبو عبيد -]: في حديثه عليه السلام أنه نهى عن قصع الرطبة.
قال أبو عبيد: القصع هو أن تخرجها من قشرها يقال: قصعتها أقصعها قصعا.
* جلب * * جنب * وقال [أبو عبيد -]: في حديثه عليه السلام: لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام.
قال: الجلب في شيئين: يكون في سباق الخيل وهو أن يتبع الرجل الرجل فرسه فيركض خلفه ويزجره ويجلب عليه، ففي ذلك معونة للفرس على الجري، فنهى عن ذلك. والوجه الآخر في الصدقة أن يقدم المصدق فينزل موضعا ثم يرسل إلى المياه فيجلب أغنام [أهل -] تلك المياه