قال الأصمعي: المردودة المطلقة قال أبو عبيد: وإما هذا كناية عن الطلاق وكذلك حديث الزبير رضي الله عنه، قال أبو عبيد: إن الزبير جعل دوره صدقة، قال: وللمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضر بها، فإن استغنت بزوج فلا شئ لها. وأما المرأة الراجع فإنها التي مات عنها زوجها فرجعت إلى أهلها وفي حديث الزبير من الفقه أن الرجل يجعل الدار والأرض وقفا على قوم ويشترط أن يزيد فيهم من شاء وينقص منهم من شاء فيجوز له ذلك، وإنما جاز هذا في الوقف خاصة دون الصدقة الماضية لأن حكمهما مختلف، ألا ترى أن الوقف قد يجوز أن لا يخرجه صاحبه من يده، وأن الصدقة لا تكون / ماضية حتى تخرج من يد صاحبها في قول بعضهم.
(٧٦)