في سبيل الله قال: فإن لسعته دابة أو أصابه كذا وكذا فهو شهيد، ومن مات حتف أنفه قال الذي سمع هذا الحديث من النبي عليه السلام: إنها لكلمة ما سمعتها من أحد من العرب قط قبل رسول الله عليه السلام فقد وقع أجره على الله، ومن قتل قعصا فقد استوجب المآب.
قال أبو عبيد: أما قوله: حتف أنفه، فإنه أن يموت موتا على فراشه من غير قتل ولا غرق ولا سبع ولا غيره وقال: كان يقول في السمك:
ما مات حتف أنفه فلا تأكله يعني الذي يموت منه في الماء، كأنه كره الطافي [قال] وقد رواه بعض أصحابنا عن ابن عيينة: ما مات حتفا فيه يعني في الماء، ولا أراه حفظ هذا عن ابن عيينة، وكلام العرب هو الأول.