دالا. قال أبو عبيد: وفي هذا الحديث من الفقه أن الشهيد إذا مات في المعركة لم يغسل / ولم تنزع عنه ثيابه، ألا تسمع إلى قوله: زملوهم بثيابهم ودمائهم قال: إلا أني سمعت محمد بن الحسن يقول: ينزع عنه الجلد والفرو، قال: وأحسبه قال: والسلاح، قال: ويترك سائر ثيابه عليه، هذا إذا مات في المعركة، فإن رفع وبه رمق غسل وصلي عليه قال: وأهل الحجاز لا يرون الصلاة على الشهيد إذا حمل من المعركة ميتا ولا الغسل، وأهل العراق يقولون: لا يغسل ولكن يصلى عليه.
وقال أبو عبيد: في حديث النبي عليه السلام أنه أراد أن يصلي على جنازة فجاءت امرأة معها مجمر (مجمر) فما زال يصيح بها حتى توارت بآجام المدينة.
قال أبو عبيد: [أما] قوله: بآجام المدينة يعني الحصون، وهذا