وإنما أمر الواجد لها أن يحفظ عفاصها ووكاءها ليكون ذلك علامة للقطة، فإن جاء من يتعرفها بتلك الصفة دفعت إليه، فهذه سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في اللقطة خاصة، لا يشبهها شئ من الأحكام أن صاحبها يستحقها بلا بينة ولا يمين ليس إلا بالمعرفة بصفتها.
وأما قوله في ضالة الغنم: هي لك أو لأخيك أو للذئب، فإن هذه رخصة منه في لقطة الغنم، يقول: إن لم تأخذها أنت أخذها إنسان غيرك أو أكلها الذئب، فخذها. حذا سقى ميت أتى قال أبو عبيد: ليس هذا عندنا فيما يوجد منها عند قرب الأمصار ولا القرى، إنما هذا إن توجد في البراري والمفاوز التي ليس قربها أنيس، لأن تلك التي توجد قرب القرى والأمصار لعلها تكون لأهلها قال: فهذا عندي أصل لكل شئ يخاف عليه الفساد مثل الطعام والفاكهة مما إن ترك في الأرض ولم يلتقط فسد أنه لا بأس بأخذه.
وأما قوله في ضالة الإبل: مالك ولها معها حذاؤها وسقاؤها، فإنه لم يغلظ في شئ من الضوال تغليظه فيها.
وبذلك أفتى عمر بن الخطاب ثابت بن الضحاك وكان يقال: وجد