غريب الحديث - ابن سلام - ج ٢ - الصفحة ١١٥
يقول: إذا ضاع الرهن عند المرتهن فإنه يرجع على صاحبه فيأخذ منه الدين، وليس يضره تضييع الرهن، وهذا مذهب ليس عليه أهل العلم ولا يجوز في كلام العرب أن يقال للرهن إذا ضاع: قد غلق، إنما يقال:
قد غلق إذا استحقه المرتهن، وكان هذا من فعل أهل الجاهلية فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبطله بقوله: لا يغلق الرهن وقد ذكر بعض الشعراء ذلك في شعره، فقال زهير يذكر امرأة: [البسيط] وفارقتك برهن لا فكاك له يوم الوداع فأمسى الرهن قد غلقا يعني أنها ارتهنت قلبه فذهبت به، فأي تضييع ههنا. وأما الحديث الآخر في الرهن: له غنمه، وعليه غرمه. قال أبو عبيد: وهذا أيضا
(١١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 ... » »»