غريب الحديث - ابن سلام - ج ١ - الصفحة ٢٨٤
المعدن عليهم فقتلهم فيقول: دماؤهم هدر، لأنهم عملوا بأجرة وهذا أصل لكل عامل عمل عملا بكراء فعطب فيه أنه هدر لا ضمان على من استعمله إلا أنهم إذا كانوا جماعة ضمن بعضهم لبعض على قدر حصصهم من الدية. ركز قال أبو عبيد: من هذا لو أن رجلين هدما حائطا بأجر فسقط عليهما فقتل أحدهما كان على عاقلة / الذي لم يمت نصف الدية لورثة الميت ويسقط عنه النصف لأن الميت أعان على نفسه.
وأما قوله: في الركاز الخمس، فإن أهل العراق وأهل الحجاز اختلفوا في الركاز، فقال أهل العراق: الركاز المعادن كلها، فما استخرج منها من شئ فلمستخرجها أربعة أخماس مما أصاب ولبيت المال الخمس، قالوا: وكذلك المال العادي يوجد مدفونا هو مثل المعدن على قياسه سواء، وقالوا: إنما أصل الركاز المعدن والمال العادي الذي قد ملكه الناس مشبه بالمعدن وقال أهل الحجاز: إنما الركاز المال المدفون خاصة مما كنزه بنو آدم قبل الإسلام، فأما المعادن فليست بركاز وإنما فيها مثل ما في أموال المسلمين من الزكاة إذا بلغ ما أصاب مائتي درهم كان فيها خمسة دراهم وما زاد فبحساب ذلك، وكذلك الذهب إذا بلغ
(٢٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 ... » »»