غريب الحديث - ابن سلام - ج ١ - الصفحة ٢٨٣
أو بغير ذلك فهو ضامن على كل حال، وكذلك إذا أصابت بيدها وهي تسير فهو ضامن أيضا، واليد والرجل في الوقوف سواء هو ضامن له.
وأما قوله: البئر جبار، فإن فيها غير قول، يقال: إنها البئر يستأجر عليها صاحبها رجلا يحفرها في ملكه فتنهار على الحافر فليس على صاحبها ضمان، ويقال: هي البئر تكون في ملك الرجل فيسقط فيها إنسان أو دابة فلا ضمان عليه، لأنها في ملكه، فهذا قول يقال، ولا أحسب هذا وجه الحديث، لأنه لو أراد الملك لما خص البئر خاصة دون الحائط والبيت والدابة وكل شئ يكون في ملك الرجل فلا ضمان عليه، ولكنها عندي البئر العادية القديمة التي لا يعلم لها حافر ولا مالك تكون في البوادي فيقع فيها الإنسان أو الدابة فذلك هدر بمنزلة الرجل يوجد قتيلا بفلاة من الأرض لا يعلم له قاتل فليس فيه قسامة ولا دية.
وأما قوله: والمعدن جبار، فإنها هذه المعادن التي تستخرج منها الذهب والفضة فيجئ قوم يحفرونها بشئ مسمى لهم، فربما انهار
(٢٨٣)
مفاتيح البحث: القتل (1)، الدية (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 ... » »»