وفيات الأئمة - من علماء البحرين والقطيف - الصفحة ٢٧٠
رطب، وأمره أن يقدمه إليه ويحتم عليه في تناوله منه ففعل فمات وقد أحضر جماعة وأشهدهم على وصيته كما رواه الصدوق (ره) في العيون وهذه صورتها:
(أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأن الموت حق والبعث بعد الموت حق، وأن الحساب والقصاص حق، وأن الوقوف بين يدي الله عز وجل حق، وكل ما جاء به محمد بن عبد الله فهو حق، وأن الذي نزل به الروح الأمين حق على ذلك أحيا وعليه أموت وعليه أبعث إن شاء الله تعالى، أشهدهم أن هذه وصيتي بخطي وقد نسخت وصية جدي رسول الله، وأمير المؤمنين، ووصية الحسن والحسين عليهما السلام، ووصية علي بن الحسين، ومحمد بن علي وجعفر بن محمد (ع) قبل ذلك حرفا بحرف، ووصيت بها إلى علي ابني وبني بعده فإن شاء وآنس منهم رشدا وأحب إقرارهم فذلك له، وإن كرههم وأحب أن يخرجهم، فذلك له ولا أمر لهم معه، ووصيت له بصدقاتي وأموالي وعيالي الذين خلفت وولدي وإلى إبراهيم والعباس، وإسماعيل وأحمد، وإلى علي (ع) أمر نسائي دونهم وثلث صدقة أبي وأهل بيتي يضعه حيث يرى ويجعل منه ما يجعل ذو المال في ماله، إن أحب أن يجيز ما ذكرت في عيالي فذلك له وإن كره فذلك له، وإن أحب أن يبيع أو يوهب أو ينحل أو يتصدق على غير ما وصيته فذاك إليه وهو انا في وصيتي في مالي وفي أهلي وولدي، وإن أقر إخوته الذين سميتهم في صدر كتابي هذا أقرهم وإن كره فله أن يخرجهم غير مردود عليه، وإن أراد رجلا منهم أن يزوج أخته فليس له أن يزوجها إلا باذنه وأمره وسلطانه فمن رده من شئ أو حال بينه وبين شئ فيما ذكرت من كتابي فقد برئ من الله ومن رسوله والله ورسوله بريئان منه وعليه لعنة الله ولعنة اللاعنين والملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين أجمعين وجماعة المؤمنين، وليس لأحد من السلاطين أن يكشفه عن شئ لي عنده من بضاعة ولا لأحد من ولدي ولي عنده مال وهو مصدق فيما ذكر من مبلغه إن أقل أو أكثر فهو صادق، وإنما أردت بادخال الذين أدخلت معه من ولدي
(٢٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 ... » »»
الفهرست