موسوعة المصطفى والعترة (ع) - الحاج حسين الشاكري - ج ١٠ - الصفحة ٧٠
على دمائكم من القتل، وعلى أموالكم من السرق؟ فقالوا: اللهم نعم.
فقال أبو عبد الله (عليه السلام): ويحك يا أبا حنيفة! إن الله لا يقول إلا حقا، أخبرني عن قول الله عز وجل: ﴿ومن دخله كان آمنا﴾ (1)، أي موضع هو؟
قال: ذلك بيت الله الحرام، فالتفت أبو عبد الله (عليه السلام) إلى جلسائه وقال (عليه السلام):
نشدتكم بالله هل تعلمون: أن عبد الله بن الزبير وسعيد بن جبير دخلاه فلم يأمنا القتل؟ قالوا: اللهم نعم.
فقال أبو عبد الله (عليه السلام): ويحك يا أبا حنيفة! إن الله لا يقول إلا حقا.
فقال أبو حنيفة: ليس لي علم بكتاب الله، إنما أنا صاحب قياس.
قال أبو عبد الله (عليه السلام): فانظر في قياسك - إن كنت مقيسا - أيما أعظم عند الله القتل أم الزنا؟ قال: بل القتل.
قال: فكيف رضى في القتل بشاهدين، ولم يرض في الزنا إلا بأربعة؟!
ثم قال (عليه السلام) له: الصلاة أفضل أم الصيام؟ قال: بل الصلاة أفضل.
قال (عليه السلام): فيجب على قياس قولك على الحائض قضاء ما فاتها من الصلاة في حال حيضها دون الصيام، وقد أوجب الله تعالى عليها قضاء الصوم دون الصلاة.
قال له (عليه السلام): البول أقذر أم المني؟ قال: البول أقذر.
قال (عليه السلام): يجب على قياسك أن يجب الغسل من البول دون المني، وقد أوجب الله تعالى الغسل من المني دون البول.
قال: إنما أنا صاحب رأي.

(٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 ... » »»