موسوعة المصطفى والعترة (ع) - الحاج حسين الشاكري - ج ١٠ - الصفحة ٧٥
ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) (١)، قال (عليه السلام): فاستثنى الله عز وجل واشترط من الذين أوتوا الكتاب، فهم والذين لم يؤتوا الكتاب سواء؟ قال: نعم.
قال (عليه السلام): عمن أخذت هذا؟ قال: سمعت الناس يقولونه.
قال (عليه السلام): فدع ذا، فإنهم إن أبوا الجزية فقاتلتهم فظهرت عليهم، كيف تصنع بالغنيمة؟ قال: أخرج الخمس وأقسم أربعة أخماس بين من قاتل عليها.
قال (عليه السلام): تقسمه بين جميع من قاتل عليها؟ قال: نعم.
قال (عليه السلام): فقد خالفت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في فعله وفي سيرته، وبيني وبينك فقهاء أهل المدينة ومشيختهم، فسلهم فإنهم لا يختلفون ولا يتنازعون في أن رسول الله إنما صالح الأعراب على أن يدعهم في ديارهم وأن لا يهاجروا، على أنه إن دهمه من عدوه دهم فيستفزهم فيقاتل بهم، وليس لهم من الغنيمة نصيب، وأنت تقول بين جميعهم، فقد خالفت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في سيرته في المشركين. دع ذا، ما تقول في الصدقة؟
قال: فقرأ عليه هذه الآية: ﴿إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها...﴾ (2) إلى آخرها. قال (عليه السلام): نعم، فكيف تقسم بينهم؟
قال: أقسمها على ثمانية أجزاء، فأعطي كل جزء من الثمانية جزءا.
فقال (عليه السلام): إن كان صنف منهم عشرة آلاف، وصنف رجلا واحدا أو رجلين أو ثلاثة، جعلت لهذا الواحد مثل ما جعلت للعشرة آلاف؟ قال: نعم.

(٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ... » »»