قال (عليه السلام): يا عمرو، إن كنت رجلا تتبرأ منهما، فإنه يجوز لك الخلاف عليهما، وإن كنت تتولاهما فقد خالفتهما، قد عهد عمر إلى أبي بكر فبايعه ولم يشاور أحدا، ثم ردها أبو بكر عليه ولم يشاور أحدا، ثم جعلها عمر شورى بين ستة، فخرج منها الأنصار غير أولئك الستة من قريش، ثم أوصى الناس فيهم بشيء ما أراك ترضى أنت ولا أصحابك. قال: وما صنع.
قال: أمر صهيبا أن يصلي بالناس ثلاثة أيام، وأن يتشاور أولئك الستة ليس فيهم أحد سواهم إلا ابن عمر ويشاورونه وليس له من الأمر شيء، وأوصى من كان بحضرته من المهاجرين والأنصار - إن مضت ثلاثة أيام ولم يفرغوا ويبايعوه - أن تضرب أعناق الستة جميعا، وإن اجتمع أربعة قبل أن تمضي ثلاثة أيام وخالف اثنان أن تضرب أعناق الاثنين، أفترضون بهذا فيما تجعلون من الشورى بين المسلمين؟ قالوا: لا.
قال (عليه السلام): يا عمرو، دع ذا، أرأيت لو بايعت صاحبك هذا الذي تدعو إليه، ثم اجتمعت لكم الأمة ولم يختلف عليكم منها رجلان، فأفضيتم إلى المشركين الذين لم يسلموا ولم يؤدوا الجزية، كان عندكم وعند صاحبكم من العلم ما تسيرون فيهم بسيرة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في المشركين في الجزية؟ قالوا: نعم.
قال: فتصنعون ماذا؟ قالوا: ندعوهم إلى الإسلام، فإن أبوا دعوناهم إلى الجزية.
قال (عليه السلام): فإن كانوا مجوسا وأهل كتاب وعبدة النيران والبهائم وليسوا بأهل كتاب؟ قالوا: سواء.
قال (عليه السلام): فأخبروني عن القرآن، أتقرؤونه؟ قال: نعم.
قال (عليه السلام): إقرأ (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون