واليدين في الوضوء لأن الأخبار جاءت بغسلهما مرة مرة، وغسلهما مرتين مرتين فظاهر القرآن لا يقتضي خلاف ذلك، بل يحتمل كلتا الروايتين، ومثل ذلك يؤخذ في أحكام الشرع.
وأما قوله (عليه السلام) - للسائل -: أرجه وقف عنده حتى تلقى إمامك، أمره بذلك عند تمكنه من الوصول إلى الإمام، فأما إذا كان غائبا ولا يتمكن من الوصول إليه، والأصحاب كلهم مجمعون على الخبرين، ولم يكن هناك رجحان لرواة أحدهما على الآخر بالكثرة والعدالة، كان الحكم بهما من باب التخيير.
يدل على ما قلنا: ما روي عن الحسن بن الجهم، عن الرضا (عليه السلام)، قال:
قلت للرضا (عليه السلام): تجيئنا الأحاديث عنكم مختلفة؟
قال (عليه السلام): ما جاءك عنا فقسه على كتاب الله عز وجل وأحاديثنا، فإن كان يشبههما فهو منا وإن لم يشبههما فليس منا.
قلت: يجيئنا الرجلان، وكلاهما ثقة، بحديثين مختلفين، فلا نعلم أيهما الحق.
فقال (عليه السلام): إذا لم تعلم فموسع عليك بأيهما أخذت.
ما رواه الحرث بن المغيرة عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: إذا سمعت من أصحابك الحديث وكلهم ثقة، فموسع عليك حتى ترى القائم فترده عليه.
وروى سماعة بن مهران، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) قلت: يرد علينا حديثان، واحد يأمرنا بالأخذ به، والآخر ينهانا عنه؟
قال (عليه السلام): لا تعمل بواحد منهما حتى تلقى صاحبك فتسأله عنه.
قال: قلت: لا بد من أن نعمل بأحدهما.
قال (عليه السلام): خذ بما فيه خلاف العامة. فقد أمره (عليه السلام) بترك ما وافق العامة، لأنه يحتمل أن يكون قد ورد مورد التقية، وما خالفهم لا يحتمل ذلك.