الإمامة تنعقد لمن يصلح لها بعقد رجل واحد من أهل الاجتهاد والورع، إذا عقدها لمن يصلح لها، فإذا فعل ذلك وجب على الباقين طاعته (1).
يقول البزدوي: وحكي عن الأشعري أنه قال: إذا عقد واحد من أهل الرأي والتدبير وهو مشهور، لواحد هو أفضل الناس عقد الخلافة يصير خليفة (2).
وهذا رأي معروف لدى فقهاء أهل السنة ومتكلميهم.
وقد اشترط بعضهم في صحة انعقاد الإمامة بواحد الإشهاد على البيعة. يقول النووي في الروضة: الأصح لا يشترط الإشهاد ان كان العاقدون جمعا، وإن كان واحدا اشترط الإشهاد (3).