مدخل إلى دراسة نص الغدير - الشيخ محمد مهدي الآصفي - الصفحة ٢٢
أقل عدد تنعقد به البيعة:
ويتسامح الكثير من فقهاء السنة ومتكلميهم في العدد الذي تنعقد ببيعتهم الإمامة، فمنهم من يحدد الحد الأدنى منه بالأربعين، ومنهم بالخمسة، ومنهم من يكتفي بالثلاثة، ومنهم من يكتفي بالاثنين، ومنهم من يكتفي ببيعة رجل واحد في انعقاد الإمامة، وإليك طرفا من كلماتهم:
5 - رأي صاحب المواقف (الإيجي):
يقول القاضي عبد الرحمن الإيجي الشافعي المتوفى (756 هجري) في المواقف: وتثبت الإمامة ببيعة أهل الحل والعقد، خلافا للشيعة. ثم قال: إذا ثبت حصول الإمامة بالاختيار والبيعة فاعلم أن ذلك لا يفتقر إلى الإجماع، إذ لم يقم دليل من العقل أو السمع، بل الواحد والاثنان من أهل الحل والعقد كاف (1).
6 - رأي الماوردي أيضا:
وقال أبو الحسن علي بن محمد الماوردي المتوفى (450 هجري) في الأحكام السلطانية:
اختلف العلماء في عدد من تنعقد به الإمامة منهم على مذاهب شتى. فقالت طائفة لا تنعقد إلا بجمهور أهل العقد والحل من كل بلد، ليكون الرضاء به عاما والتسليم لإمامته إجماعا... وقالت طائفة أخرى أقل من تنعقد به منهم الإمامة خمسة يجتمعون على عقدها أو يعقدها أحدهم برضا الأربعة، استدلالا بأمرين:
أحدهما: إن بيعة أبي بكر رضي الله عنه انعقدت بخمسة اجتمعوا عليها، ثم تابعهم الناس فيها...

(1) المواقف: ص 399 - 400 المقصد الثالث فيما يثبت به الإمامة.
(٢٢)
مفاتيح البحث: علي بن محمد (1)، الوفاة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... » »»