والثاني: إن عمر رضي الله عنه جعل الشورى في ستة ليعقد لأحدهم برضا الخمسة وهذا قول أكثر الفقهاء والمتكلمين.
وقال آخرون من علماء الكوفة تنعقد بثلاثة يتولاها أحدهم برضا الاثنين... وقالت طائفة أخرى تنعقد بواحد، لأن العباس قال لعلي رضوان الله عليهما امدد يدك أبايعك فيقول الناس عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بايع ابن عمه فلا يختلف عليك اثنان (1).
7 - رأي الجبائي والمحلي وسليمان بن جرير:
وذهب الجبائي من المعتزلة إلى: أن الإمامة تنعقد بخمسة يجتمعون على عقدها (2).
وذكر جلال الدين المحلي في شرحه على منهاج الطالبين للنووي: إن الإمامة تنعقد بالبيعة من قبل أربعة (3).
ونقل: أنها تنعقد بمبايعة ثلاثة، لأنها جماعة لا يجوز مخالفتهم (4).
وقيل: إن الإمامة تنعقد ببيعة رجلين من أهل الورع والاجتهاد. وهو رأي منسوب إلى سليمان بن جرير الزيدي، وطائفة من المعتزلة (5).
ويذهب إلى انعقاد الإمامة ببيعة عدد محدود وقليل، طائفة من أعلام السنة