مدخل إلى دراسة نص الغدير - الشيخ محمد مهدي الآصفي - الصفحة ١٤
المعروفة لدى الفقهاء، والتي تبتني على الحديث المعروف عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا ضرر ولا ضرار في الإسلام (1).
الاستدلال بقاعدة الضرر:
وتقرير الاستدلال ب‍ (قاعدة الضرر):
إن المقاومة والرفض إذا كانا يتسببان للمؤمنين بضرر بليغ وكان الضرر فيها أكبر من نفعها... فإن قاعدة الضرر ترفع الحكم بتحريم الركون والانقياد للحكم الجديد، كما ترفع الحكم بوجوب المقاومة والرد، إذا كانت هذه المقاومة سببا للإضرار بالمؤمنين.
فإن القاعدة في هذه الحالة تكون - كما يقول علماء الأصول - حاكمة على إطلاقات الأحكام الأولية المقتضية للمقاومة والرد والرفض، وترفع إطلاقها، وتقيدها بما إذا لم تكن ضررية، كما أن وجوب الصلاة والوضوء والصوم في إطلاقات الوجوب يرتفع في حالات الضرر. ومهمة دليل الضرر هو التصرف في ناحية المحمول ورفع الحكم (المحمول) فيما إذا كان ضرريا، سواء كان حكما تكليفيا كما في الأمثلة المتقدمة، أو حكما وضعيا، كاللزوم في المعاملات الضررية.
قاعدة الضرر رافعة وليست بمشرعة:
والمناقشة في هذا الاستدلال واضحة، فإن دليل الضرر يرفع الحكم الذي ينشأ منه الضرر على المكلف، سواء كان حكما تكليفيا كوجوب الصلاة والصيام، أو حكما وضعيا كاللزوم في المعاملة، دون أن يكون لدليل (الضرر) تأثير في وضع

(١) نصب الراية لأحاديث الهداية / الزيلعي: 4 / 384. من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق: 4 / 334 حديث 5718.
(١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... » »»