- القاعدة العشرون: التفضيل باختيار الله تعالى لمن يشاء على من يشاء، ولما يشاء على ما يشاء، فيفضل أحد المتساويين على الاخر من كل وجه، كتفضيل شاة الزكاة على التطوع (1).
* أقول: لا بد من التعليق والتوضيح لبعض مطالبه:
* أولا: في ما ذكره من الأمثلة تساهل واضح، ولا تشاح في ذلك.
* ثانيا: ان بعض هذه القواعد خارج عن بحثنا ذكرته لاتمام الفائدة (2).
* ثالثا: ان بعض هذه القواعد صحيحة إذا كانت للتفاضل بين صفات الذوات المتحدة ، أما إذا كان التفاضل بين صفات الذوات غير المتحدة، أو بين نفس الذوات المتحدة، فإنه لا يرجع إلى محصل.
ومثال الأول: التفاضل بين عامة البشر الذين لا يمتلكون ذواة ملكوتية خاصة من الله عز وجل، والذي منه التفاضل بين الصحابة على مبنى أكثر العامة، الذين لا يعتقدون بوجود العصمة المطلقة لأهل البيت (عليهم السلام)، بل قد يقال - على مبنى القوم - بشمول التفاضل للأنبياء (عليهم السلام) اما لأفعالهم قبل البعثة أو في غير التبليغ بل حتى في التبليغ، إذ النبي الذي يسهى في صلاته لا يفضل من ناحية الصفات على الشخص العادي الذي لا يسهى، وكذا النبي الذي يرتكب المكروه قبل البعثة لا يفضل على غير مرتكبه، وهذا مدلل على بطلان قولهم في العصمة والتفاضل معا، وسوف يأتي تفصيل ذلك.
ومثال الثاني: التفاضل بين الصحابة وعامة بني البشر وبين المعصومين كالملائكة والأنبياء وأهل البيت (عليهم السلام).
ومثال الثالث: التفاضل بين نفس المعصومين أنفسهم، كالتفاضل بين الملائكة والأئمة من أهل البيت والأنبياء (عليهم السلام).
وما نحن بصدد الكلام عنه هو التفاضل بين الصحابة وبين أهل البيت (عليهم السلام).
وعليه فعلى مبنانا لا وجه للتفاضل بينهم، إذ ذوات أهل البيت المتصفة بالعصمة من الله المنان، مختلفة عن ذوات الصحابة غير المتصفة بذلك، فلا معنى للبحث في التفاضل في