الحجة على الذاهب إلى تكفير أبي طالب - السيد فخار بن معد - الصفحة ١٠١
الله، والحق عنده (1) آثر (2) من رضاك.
فلما جلد أبا بكرة قام وقال: أشهد لقد زنى المغيرة، فأراد عمر أن يجلده ثانيا "، فقال أمير المؤمنين علي عليه السلام إن جلدته رجمت صاحبك (3).

(1) في ح: لا توجد كلمة (عنده).
(2) في ح: (آثر عنده).
(3) قال السبكي في (طبقات الشافعية: 210 / 2) تعليقا " على قول الإمام (ع) ما نصه: (وقد اختلف أصحابنا في معنى هذا الكلام بعد الاعتراف باشكاله على وجهين، رايتهما في تعليق ابن أبي هريرة، وهذا كلامه في التعليقة. وكان معنى قوله: ان جلدته فارجم صاحبك. اي انك استحللت جلده من غير استحقاقه إياه فارجم صاحبك، ويحتمل ان يكون معناه ان كنت أقمت هذا شاهد آخر فارجم صاحبك لتمام الشهادة، فان كنت لا تجعله شاهدا " رابعا " حتى ترجم به صاحبك، فلا تجعله قاذفا " رابعا " حتى تحده لأنه قد حددتموه).
وليت السبكي اكتفى بهذه التعليقة، وترك الموضوع للتاريخ والوجدان، ثم إلى اجتهاد الخليفة نفسه، وهو حر في راية، ولكن على ما يظهر عز عليه ان يطعن صحابي كبير!! مثل المغيرة بالفاحشة، كما عز عليه وعلينا ان تتهم شخصية اسلامية كبرى، تتمتع بأهم منصب إسلامي بمحاولة تغير مجرى الشهادة درءا " عن الحد لمخالفة فظيعة لشرعة الله. وقد أحس ان الاشكال لا يزال قائما " فاختلق قصة جديدة يكاد ينفرد بها عن باقي المؤرخين ليدافع بها عن هذا الصحابي المتهم ويبرر عمله فيها، ولكنه وقع في الشبك ثانية من حيث لا يدري.
فالسبكي بعد أن ذكر التعليقة المتقدمة، أردفها بقول ابن الرفعة، الذي يقول:
(وقد قيل: ان المغيرة كان قد تزوج بتلك المرأة سرا "، وكان عمر لا يبيح نكاح السر، ويوجب الحد على فاعله، وكان يقول للمغيرة هذه امرأتك فينكر، فظنه من شهد عليه زانيا "، لانهم يعرفون منه انه ينكرها، قال: وهذا طريق يحسن الظن بالصحابة، وحينئذ لا يكون الشهود كذبوا ولا المغيرة زنى والحمد لله).
الواقع ان السبكي لم يقصر في حق المغيرة، وشاء كما شاء غيره ان يدفع هذه التهمة عنه، ولكن وقع بأمر آخر وهو مخالفة أمر خليفته. وهو نكاح السر فتقول الرواية (عن مالك عن أبي الزبير قال: اتى عمر بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة، فقال: هذا نكاح السر، ولا أجيزه، ولو كنت تقدمت فيه لرجمت) عن (الأم للشافعي: 22 / 5) ولهذا نرى المغيرة نفسه أحجم عن هذا الادعاء، فلم يشر في مقام الدفاع عن نفسه امام الخليفة والشهود، عن هذا الزواج المزعوم، والسبكي نفسه غير متأكد من دعوى الزوجية لذا قدمها بقوله: (وقد قيل) ومعلوم ان هذه الكلمة لا تفيد القطع. وعلى فرض صحة زواج المغيرة سرا ". أليس هو قد خالف أمر الخليفة، وعمل محرما "؟ فإذا كان الخليفة عمر متأكد من زواج هذا الصحابي فلماذا لم يقم عليه الحد؟. وإذا كان غير متأكد فلماذا عمد إلى تغيير وجهة نظر الشاهد، وأوحى له بعدم الادلاء بالشهادة؟.
وعلى اي صورة نقلب المسألة فالاشكال لا يزال قائما ":
فالحد على المغيرة مرتب على كل حال: اما انه زان، أو ان نكاحه (نكاح سر)، أو انه وجد مع امرأة وهو في أقبح مكان وشأنه لم يكن بأقل من الرجل الذي جلد خمسين سوطا " لأنه شوهد مع امرأة في لحافها، ولم يشهد عليه انه فعل بها أو لامسها بمحرم - كما تقدم الحديث عنه
(١٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 ... » »»