الحجة على الذاهب إلى تكفير أبي طالب - السيد فخار بن معد - الصفحة ١٠٣
وتكلم كملت (1) الشهادة أربعة، فإذا كملت الشهادة وجب رجم المشهود عليه.
وروي: أن المغيرة لما مات، وخرج به قومه إلى الجبانة (2) فحين دفنوه، وسووا عليه قبره، أقبل راكب من ناحية البر على ناقة حتى وقف على قبر المغيرة، وأنشأ يقول:
أمن رسم قبر للمغيرة يعرف * عليه زواني الجن والإنس تعزف لعمري لقد (3) لاقيت فرعون بعدنا * وهامان فاعلم أن ذا العرش منصف فكيف يجوز اعتقاد ما يرويه المغيرة، وهذه صفته، ويترك ما اتفق عليه أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وشيعتهم الذين هم أهل الرواية، ومظان الدراية.
عودة للأخبار الدالة على ايمان أبي طالب:
وأخبرني الشيخ الفقيه أبو الفضل شاذان بن جبرئيل رحمه الله * (هامش) = وإقامة الحد على الشهود، غير وارد أيضا ": لانهم شهدوا عليه بأنه في حالة عملية جنسية معها وان لم يكن ادخل بها، وان درء الحد عن ثلاثة أولى من درء الحد عن واحد، بالإضافة إلى أنهم جميعا " لهم صحبة مع رسول الله، فالامتياز ساقط، ولأن الشهود غير معروفين بالزنى، والمغيرة أجمعت المصادر عليه بأنه كان أزنى الناس في الجاهلية وبقيت معه حتى الاسلام بقية كما تؤكد الرواية، وبعد هذا فللخليفة راية واجتهاده..
(1) في ص و ح: (كمل).
(2) الجبانة: بالفتح ثم التشديد: في الأصل الصحراء، وأهل الكوفة يسمون المقبرة جبانة، وبالكوفة محال تسمى بها، فمنها جبانة كبيرة، وجبانة السبيع وجبانة ميمونة، وجبانة عرزم وغير هذه وجميعها بالكوفة. (مراصد الاطلاع.
مادة جبان).
(3) في ص و ح (لئن). (*)
(١٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 ... » »»