الكنى والألقاب - الشيخ عباس القمي - ج ٣ - الصفحة ٤٣
عن عمر، قيل له: كيف ذلك وعمر هو الذي نهى عنها و عاقب عليها. فقال لقوله: متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأنا أحرمهما وأعاقب عليهما متعة الحج ومتعة النساء، فأنا اقبل روايته في شرعيتها على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ولا اقبل نهيه من قبل نفسه.
قال سيدنا العلامة شرف الدين دام علاه في الفصول المهمة: ومن غرائب الأمور دعواهم النسخ بقوله تعالى: (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت ايمانهم) بزعم انها ليست بزوجة ولا ملك يمين، قالوا:
أما كونها ليست بملك يمين فمسلم، وأما كونها ليست بزوجة فلأنها لا نفقة لها ولا إرث ولا ليلة، والجواب انها زوجة شرعية بعقد نكاح شرعي، أما عدم النفقة والإرث والليلة فإنما هو بأدلة خاصة تخصص العمومات الواردة في احكام الزوجات كما بيناه من قبل على أن هذه الآية مكية نزلت قبل الهجرة بالاتفاق فلا يمكن ان تكون ناسخة لإباحة المتعة المشروعة بالمدينة بعد الهجرة بالاجماع ومن عجيب أمر هؤلاء المتكلفين ان يقولوا: بأن آية المؤمنون ناسخه للمتعة إذ ليست بزوجة ولا ملك يمين.
فإذا قلنا لهم: ولم لا تكون ناسخة لنكاح الإماء المملوكات لغير الناكح وهن لسن بزوجات ولا ملك يمين له؟ قالوا حينئذ إن آية المؤمنون مكية، ونكاح الإماء المذكورات إنما شرع بقوله تعالى في سورة النساء وهي مدنية:
(فمن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات فمما ملكت أيمانكم) الآية:
والمكي لا يمكن ان يكون ناسخا للمدني لوجوب تقدم المنسوخ على الناسخ يقولون هذا وينسبون ان المتعة إنما شرعت بالمدينة بقوله في سورة النساء أيضا (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن) وقد منينا بقوم لا يتدبرون فان الله وإنا إليه راجعون.
وفيه أيضا: وأخرج البخاري عن عمران بن حصين قال: نزلت آية
(٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... » »»