قال أخونا العلامة المحدث الشريف محمد المكي بن عزوز المغربي رحمه الله ومنه استفدنا المنقول عن البلاذري: " الحديث الأول رجاله كلهم من رجال الصحيح حتى ليث فمن رجال مسلم، وهو ابن أبي سليم، وإن تكلم فيه لاختلاط وقع له في آخر أمره، فقد وثقه ابن معين وغيره، كما أفاده الشوكاني، على أن الوهم يرتفع بالسند الثاني الذي هو حدثني إسحاق الخ لأن الراوي فيه عن طاووس عبد الله ابنه لا ليث، والسند متين والحمد لله.
انتهى من خطه.
وحيث صح إخبار النبي ص بأن معاوية يموت على غير ملة الإسلام تعين القطع بوجوب البراءة منه فهو إذن مثل عتبة، وشيبة والوليد وأبي جهل لعنهم الله أجمعين.
ومعاوية ممن أمر النبي ص بقتله لما أعلمه الله به عنه، وقد ذكرنا الحديث بذلك في النصائح وقلنا: قالوا إنه من تلك الطرق لا يصح سنده من جهة المعنى أيضا، ثم بينا هناك فساد قولهم بعدم صحته من جهة المعنى بما فيه كفاية، ورددنا الحكم في السند إلى أمانة أهل النقل، وذكرنا أن مؤدى ما قالوا بعدم صحته، وهو الأمر بقتل معاوية، ومؤدي حديث مسلم (إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهم) واحد، ويعضدهما ما أخرجه أحمد في مسنده