له، وإذا حاصرت حصنا فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدرى أتصيب فيهم حكم الله أم لا) انتهى.
وقد روى الحديث ابن ماجة أيضا.
وقال ابن القيم في أعلام الموقعين: " لا يجوز الفتوى ولا العمل بأي الأقوال شاء، ولا بد من الاجتهاد " انتهى.
وقال النيسابوري في تفسيره: " ويقال للمقلد:
أعرفت أن المقلد محق أم لا، فإن لم تعرف فكيف قلدته، مع احتمال كونه مبطلا، وإن عرفت فإما بتقليد آخر ويلزم التسلسل، أو بالعقل، وذلك كاف في معرفة الحق، والتقليد ضائع، فظهر أن قبول قول الغير من غير دليل وبال وضلال " انتهى.
ومما نقلناه يظهر لك جليا أن بين ما يأتي به المصنف، وبين الحق بعد المشرقين، قال ربنا سبحانه:
(ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم) (1).