وفي لفظ فغسلوه بالماء القراح وطيبوه بالكافور في مواضع سجوده ومفاصله وغسل من ماء بئر غرس وهي بئر بقباء قال صلى الله عليه وسلم نعم البئر بئر غرس هي من غيون الجنة وماؤها أطيب الماء وكان صلى الله عليه وسلم يشرب منها ويؤتى له بالماء منها وعند ابن ماجة رحمه الله أنه صلى الله عليه وسلم قال لعلي كرم الله وجهه إذا أنامت فاغسلني بسبع قرب من بئري بئر غرس وكفن صلى الله عليه وسلم بثلاثة أثواب سحوليه أي بيض من القطن من عمل سحولة قرية من قرى اليمن وفي رواية الشيخين عنها كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة قيل إزار ورداء ولفافة وقوله ليس فيها قميص ولا عمامة أي لم يكن في كفنه صلى الله عليه وسلم ذلك كما فسر بذلك إمامنا الشافعي رحمه الله وجمهور العلماء قال بعضهم وهو الصواب الذي يقتضيه ظاهر الحديث وما قيل إن معناه أن القميص والعمامة زائدان على الأثواب الثلاثة ليس في محله لأنه لم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم كفن في قميص وعمامة وهذا يدل على أنه نزع عنه صلى الله عليه وسلم القميص الذي غسل فيه قبل تكفينه في الأثواب الثلاثة وقيل كفن في ذلك الثوب بعد عصره وفيه أنه لا يخلو عن الرطوبة وهي تفسد الأكفان ويؤيد كونه صلى الله عليه وسلم كفن في ذلك الثوب ما جاء في رواية كفن صلى الله عليه وسلم في ثوبه الذي مات فيه وحله نجرانية والحلة ثوب فوق ثوب قال ابن كثير وهذا غريب جدا وفي كلام بعضهم أنه حديث ضعيف لا يصح الاحتجاج به وفي رواية انه صلى الله عليه وسلم كفن في الأثواب الثلاثة المتقدمة وزيادة برد حبرة أحمر وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أتى بالبرد ولفوه فيه ولكنهم ردوه أي ثم نزع عنه صلى الله عليه وسلم ولم يكفنوه فيه وفي رواية ثوبين وبرد احمر وهذا يخالف ما عليه أئمتنا أن من كفن في ثلاثة أثواب يجب أن تكون لفائف يستر كل منها جميع البدن وفي رواية كفن في سبعة أثواب وبعد تكفينه صلى الله عليه وسلم وذلك يوم الثلاثاء وضع على السرير وفي لفظ ثم
(٤٧٧)