السيرة الحلبية - الحلبي - ج ٣ - الصفحة ٤٧٦
الميت فلم أر شيئا فكان صلى الله عليه وسلم طيبا حيا وميتا وما تناولت منه صلى الله عليه وسلم عضوا إلا كأنما يقلبه معي ثلاثون رجلا أي ويحتاج إلى الجمع بين هذا وما تقدم عن الفضل رضي الله عنه قيل وتغسيل علي كرم الله وجهه له صلى الله عليه وسلم كان بوصية منه صلى الله عليه وسلم له فعن علي كرم الله وجهه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى أن لا يغسله أحد غيري وقال لا يرى أحد عورتي إلا طمست عيناه غيرك أي علي فرض وقوع ذلك فلا ينافي ما تقدم وادعى الذهبي أن هذا الحديث منكر وفي رواية فكان الفضل وأسامة رضي الله عنهما يناولان الماء من وراء الستر وأعينهما معصوبة وفي لفظ كان العباس وأسامة يناولان الماء من وراء الستر لأن العباس رضي الله عنه نصب على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلة أي خيمة رفيعة من ثياب يمانية في جوف البيت وأدخل عليها فيها زاد بعضهم والفضل وأبا سفيان بن الحارث ابن عمه صلى الله عليه وسلم ونصب الكلة دليل لقول فقهائنا رحمه الله والأكمل وضع الميت عند الغسل بموضع خال من الناس مستور عنهم لا يدخله إلا الغاسل ومن يعينه والذي رواه ابن ماجة رحمه الله أنه تولى غسله صلى الله عليه وسلم علي والفضل وأسامة بن زيد يناول الماء والعباس واقف أي لا يغسل ولا يناول الماء أي ويحتاج للجمع بين هذه الروايات وقيل إن العباس لم يشاهد غسله صلى الله عليه وسلم وعن علي رضي الله عنه لما غسلت النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع ماء في حقوبه فرفعته بلساني وازدردته فأورثني ذلك قوة حفظي ويروى أنه كرم الله وجهه رأى في عينه صلى الله عليه وسلم قذاة فأدخل لسانه فأخرجها منها وعن عائشة رضي الله عنها لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه أي لو ظهر لها قولها المذكور وقت غسله صلى الله عليه وسلم ما غسله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه وغسل ثلاث غسلام واحدة بالماء القراح وواحدة بالماء والسدر أي والغسلة التي كانت بالماء القراح كانت قبل الغسلة التي بالسدر فهي المزيلة وواحدة بالماء مع الكافور أي وهذه هي المجزئة في الغسل هذا وفي كلام سبط ابن الجوزي رحمه الله وغسل صلى الله عليه وسلم في المرة الأولى بالماء القراح وفي الثانية بالماء والسدر وفي الثالثة بالماء والكافور
(٤٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 ... » »»