السيرة الحلبية - الحلبي - ج ٢ - الصفحة ٧٥٠
كنيسة بأرض العرب وينبش قبورهم فحينئذ حلفوا له بدينهم ليكرمن قبره وليحرسنه ما استطاعوا أي وجاء أنه صلى الله عليه وسلم لما قطع ستة أميال من خيبر وأراد أن يعرس بها فأبت فوجد النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه فلما سار ووصل الصهباء مال إلى دومة هناك فطاوعته فقال لها ما حملك على إبائك حين أردت المنزل الأول قالت يا رسول الله خشيت عليك قرب يهود وهذا المحل الذي هو الصهباء هو الذي ردت فيه الشمس لعلى بعد ماغربت كما تقدم وأقام صلى الله عليه وسلم بذلك المحل ثلاثة أيام وجعل وليمتها حيسا في نطع صغير والحيس تمر وأقط وسمن أي ففي البخاري فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا فقال من كان عنده شئ فليجىء به وبسط نطعا فجعل الرجل يجئ بالتمر أي وجعل الرجل يجئ بالأقط وذكر أيضا السويق ولا يخفى أن الحيس خلط السمن والتمر والأقط إلا أنه قد يخلط مع هذه الثلاثة السويق وهذا يدل على أن الوليمة على صفية رضى الله تعالى عنها كانت نهارا وذهب ابن الصلاح من أئمتنا إلى أن الأفضل فعلها ليلا قال بعضهم وهو متجه إن ثبت أنه صلى الله عليه وسلم فعلها ليلا أي لأحد من نسائه وقد جاء لا بد للعرس من وليمة وقال لأنس آذن من حولك أي ليأكلوا من ذلك الحيس وكان صلى الله عليه وسلم يضع لها ركبته لتركب فتضع رجلها على ركبته الشريفة حتى تركب وفى لفظ لما وضع صلى الله عليه وسلم ركبته لتركب عليها أبت أن تضع قدمها على ركبته الشريفة ووضعت فخذها على ركبته أي ولعل هذا الثاني منها كان في أول الأمر فلا مخالفة وعن صفية رضى الله تعالى عنها ما رأيت أحد قط أحسن خلقا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيته ركب بي في خيبر وأنا على عجز ناقته ليلا فجعلت أنعس فتضرب رأسي مؤخرة الرحل فيمسنى بيده ويقول ياهذه مهلا ونهى صلى الله عليه وسلم عن إتيان الحبالى من النساء اللاتي سبين وأن لا يصيب أحد امرأة من السبي غير حامل حتى يستبرئها أي تحيض أي وفى لفظ أمر صلى الله عليه وسلم مناديه ينادى أن من آمن بالله واليوم الآخر لا يسق بمائه زرع الغير ولا يطأ امرأة حتى تنقضى عدتها أي حتى تحيض
(٧٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 ... » »»