السيرة الحلبية - الحلبي - ج ٢ - الصفحة ٧٥٢
وعن إمامنا الشافعي رضي الله عنه لا أعلم شيئا حرم ثم أبيح ثم حرم إلا المتعة أي فقد حرمت مرتين ونقل السهيلي رحمه الله وغيره عن بعضهم أنها أبيحت وحرمت ثلاث مرات وعن بعضهم أنها أبيحت وحرمت أربع مرات ولينظر هذا مع قول بعضهم إن أول من حرم المتعة سيدنا عمر رضي الله عنه وقيل لم يحرمها صلى الله عليه وسلم مطلقا بل عند الاستغناء عنها وأباحها عند الحاجة إليها أي عند خوف الزنا وبذلك كان يفتى ابن عباس رضي الله عنهما وفى كلام فقهائنا والنهى عن نكاح المتعة في خبر الصحيحين الذي لو بلغ ابن عباس رضي الله عنهما لم يستمر على القول بإباحتها لمن خاف الزنا مخالفا في ذلك لكافة العلماء وقد وقعت مناظرة في المتعة بين القاضي يحيى بن أكثم وأمير المؤمنين المأمون فإن المأمون نادى بإباحة المتعة فدخل عليه يحيى بن أكثم وهو متغير اللون بسبب ذلك وجلس عنده فقال له المأمون مالي أراك متغيرا قال لما حدث في الإسلام قال وما حدث قال النداء بتحليل الزنا قال المتعة زنا قال نعم المتعة زنا قال ومن أين لك هذا قال من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أما الكتاب فقد قال الله تعالى قد أفلح المؤمنون إلى قوله والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون يا أمير المؤمنن زوجة المتعة ملك يمين قال لا قال أفهى الزوجة التي عند الله ترث وتورث ويلحق بها الولد قال لا قال فقد صار متجاوز هذين من العادين وأما السنة فقد روى الزهري بسنده إلى علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنادى بالنهى عن المتعة وتحريمها بعد أم كان أمر بها فالتفت المأمون للحاضرين وقال أتحفظون هذا من حديث الزهري الوا نعم يا أمير المؤمنين فقال المأمون أستغفر الله نادوا بتحريم المتعة ونهى صلى الله عليه وسلم في خيبر عن لحوم الحمر الأهلية أي فإنهم أصابهم جوع فوجدوا الحمر الأهلية أي ثلاثين حمارا خرجت من بعض الحصون وقيل لم يدخلوها الحصون فأخذها رهط من المسلمين وذبحوها وجعلوا لحومها في القدور والبرام وجعلوا بطبخونها للأكل فمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم عما في القدور والبرام
(٧٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 ... » »»