السيرة الحلبية - الحلبي - ج ٢ - الصفحة ٧٥٥
وفى الخصائص الصغرى وقال ابن عباس رضي الله عنهما ماتنور نبي قط وفى صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لقص الشارب وتقليم الأظفار أن لا يدع ذلك أربعين يوما أي وكان صلى الله عليه وسلم يقص أظفاره كل خمسة عشر يوما كما تقدم وقد استفيد من هذا كما قال بعضهم فائدة نفيسة وهى ذكر التوقيت للتنور وقص الأظفار قال بعضهم وفيه نظر فإن بدنه صلى الله عليه وسلم كان في غاية الاعتدال فلا يقاس به صلى الله عليه وسلم غيره في ذلك نظير ما قالوه فيما صح أنه صلى الله عليه وسلم كان يوضئه المد ويغسله الصاع إن ذلك خاص ببدن من يكون خاص ببدن من يكون بدنه كبدنه عليه الصلاة والسلام نعومة واعتدالا وإلا زيد ونقص المتفاوت فكذلك هنا ومن ثم قال الأئمة رحمهم الله في نحو حلق العانة ونتف الإبط والقلم للظفر وقص لاشارب إن ذلك لا يتقيد بمدة بل يختلف باختلاف الأبدان والمحال فيعتبر وقت الحاجة إلى إزالة ذلك وبهذا يرد على من قال يكره التنور في أقل من شهر وقدم عليه صلى الله عليه وسلم بخيبر الأشعريون أي ومنهم أبو موسى الأشعري رضي الله عنه والدوسيون ومنهم أبو هريرة رضى الله تعالى عنه فسال صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم أن يشركوهم في الغنيمة ففعلوا قال وعن موسى بن عقبة رحمه الله أن أحد الأشعريين ومن ذكر معهم أي وهم الدوسيون من هذين الحصنين اللذين فتحا صلحا وتكون مشاورة رسول الله صلى الله عليه وسلم في إعطائهم ليست استنزالا لهم عن شئ من حقهم وإنما هي المشورة العامة أي المأمور بها في قوله تعالى وشاورهم في الأمر انتهى أقول وهذا صريح في أن ذلك كان فيئا له صلى الله عليه وسلم فهما وما فيهما مما أفاء الله عليه صلى الله عليه وسلم لأن الفىء ماجلوا عنه من غير قتال أي من غير مصافة للقتال والحاصل أن أرض خيبر ونخلها غنيمة لأنه صلى الله عليه وسلم غلب على النخل والأرض وألجأهم إلى الحصون وفتح جميع الحصون عنوة إلا الوطيح والسلالم
(٧٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 ... » »»