دماءهم وأموالهم الا بحقها وحسابهم على الله تعالى قيل وما حقها قال زنا بعد احصان وكفر بعد اسلام أو قتل نفس أقول وظاهر هذا الساق يقتضي ان لاية فيها الامر له صلى الله عليه وسلم بالقتال المذكور وقد يتوقف في ذلك ولعله امر بذلك بغير الآية المذكورة لان الآية انما هي ظاهرة في الإباحة المباح ليس مأمورا به وحينئذ يكون قوله في الآية الأخرى وهي * (فإن قاتلوكم فاقتلوهم) * للإباحة لان صيغة افعل تأتي لها وان كان الأصل فيها الوجوب وعلى ان قوله صلى الله تعالى عليه وسلم أمرت وان امره كان بغير هذه الآية يحمل على أن المراد الندب لان الامر مشترك بين الوجوب والندب فلا ينافي ما تقدم من أنه لم يكن وجب عليهم القتال حينئذ والله أعلم ثم لما رمتهم العرب قاطبة عن قوس وتعرضوا لقتالهم من كل جانب كانوا لا يبيتون الا في السلاح ولا يصبحون الا فيه ويقولون ترى نعيش حتى نبيت مطمئنين لا نخاف الا الله عز وجل انزل الله عز وجل * (وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا) * ثم اذن في القتال أي أبيح الابتداء به حتى لمن لم يقاتل أي لكن في غير الأشهر الحرم أي التي هي رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم أي بقوله * (فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين) * الآية ثم امر به وجوبا أي بعد فتح مكة في السنة الثانية مطلقا أي من غير تقييد بشرط ولا زمان بقوله * (وقاتلوا المشركين كافة) * أي جميعا في أي زمن فعلم أن القتال كان قبل الهجرة وبعدها إلى صفر من السنة الثانية محرما أي لأنه كان في ذلك مأمورا بالتبليغ وكان انذار بلا قتال لأنه نهى عنه في نيف وسبعين اية ثم صار مأذونا له فيه أي أبيح قتال من قاتل ثم أبيح قتال من لم يبدأ به في غير الأشهر الحرم ثم امر به مطلقا أي لمن قاتل ومن لم يقاتل في كل زمن أي في الأشهر الحرم وغيرها وظاهر كلام الامام الأسنوي ان القتال في الحالة الثانية كان مأمورا به لا مباحا كالحالة الأولى وعبارته لما بعث صلى الله عليه وسلم امر بالتبليغ والانذار بلا قتال فقال واعرض عنهم وقال واصبر ثم ا ذن له بعد الهجرة في القتال ان ابتدءوا به فقال * (فإن قاتلوكم فاقتلوهم) * ثم أمر بذلك ابتداء ولكن في غير الأشهر الحرم فقال * (فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين) *
(٣٤٥)