السيرة الحلبية - الحلبي - ج ٢ - الصفحة ١٤٩
بيان علم كيفيتها المعلق عليه الوجوب كأنه قيل أوجبت عليه حيثما تبين كيفيته في وقته والصبح لم تتبين كيفيتها في وقتها فلم تجب فلا يقال هذا من تأخير البيان عن وقت الحاجة وأجاب الإمام النووي بأنه حصل التصريح بأن أول وجوب الخمس من الظهر كأنه قيل أوجبت ما عدا صلاة الصبح يوم هذه الليلة فعدم وجوبها ليس لعدم علم كيفيتها فهي غير واجبة وإن فرض علم كيفيتها وفيه أنه يلزم حينئذ أن الخمس صلوات في اليوم والليلة لم توجد إلا فيما عدا ذلك اليوم وليلته قال أبو بكر بن العربي ظاهر قوله هذا وقتك ووقت الأنبياء من قبلك أن هذه الصلوات في هذه الأوقات كانت مشروعة لكل واحد من الأنبياء قبلك وليس كذلك وإنما معناه أن وقتك هذا المحدود الطرفين مثل وقت الأنبياء قبلك فإنه كان محدود الطرفين وإلا فلم تكن هذه الصلوات الخمس على هذه المواقيت إلا لهذه الأمة خاصة وإن كان غيرهم قد شاركهم في بعضها أي فقد جاء عن عائشة رضي الله عنها أن آدم لما تيب عليه كان ذلك عند الفجر فصلى ركعتين فصارت الصبح وفدى إسحاق عند الظهر أة يعلى القول بأنه الذبيح فصلى أربع ركعات فصارت الظهر وبعث عزير فقيل له كم لبثت قال لبثت يوما فلما رأى الشمس قريبة من الغروب قال أو بعض يوم فصلى أربع ركعات فصارت العصر وغفر لداود عند المغرب أي الغروب فقام يصلى أربع ركعات فجهد أي تعب فجلس في الثالثة أي سلم منها فصارت المغرب ثلاثا وأول من صلى العشاء الآخرة نبينا صلى الله عليه وسلم فصلاتها من خصائصه وفى شرح مسند إمامنا الشافعي رضى الله تعالى عنه للإمام الرافعي رحمه الله تعالى كانت الصبح صلاة آدم والظهر صلاة داود أي فقد اشترك داودوإسحاق في صلاة الظهر والعصر صلاة سليمان فقد اشترك سليمان وعزير في صلاة العصر صلاة يعقوب أي فقد اشترك يعقوب وداود في صلاة المغرب والعشاء صلاة يونس وأورد في ذلك خبرا وعليه فليست صلاة العشاء من خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم والأصل أن ما ثبت في حق أمته إلا أن يقوم الدليل على الخصوصية فليست من خصائص هذه الأمة وذكر بعضهم أن المغرب كانت صلاة عيسى أي وكانت أربعا ركعتين عن نفسه وركعتين عن أمه أي فقد اشترك عيسى ويعقوب وداود في صلاة المغرب
(١٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 ... » »»