صير من حكمه إلى الرجال في ربع درهم ثمن أرنب، وتلا هذه الآية:
" لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم " إلى قوله " يحكم به ذوا عدل منكم " (1) وقال في المرأة وزوجها: " وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها " (2) الآية: فناشدتكم الله هل تعلمون حكم الرجال في اصلاح ذات بينهم وفي حقن دمائهم أفضل أم حكمهم في أرنب وبضع امرأة، فأيهما ترون أفضل؟ قالوا: بل هذه، قلت خرجت من هذه؟ قالوا: نعم، قلت: واما قولكم قاتل ولم يسب ولم يغنم أفتسبون أمكم عائشة؟ فوالله ان قلتم ليست بأمنا، لقد خرجتم من الاسلام، والله ولئن قلتم نسبيها ونستحل منها ما نستحل من غيرها لقد خرجتم من الاسلام وأنتم بين ضلالتين، ان الله عز وجل قال: " النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم " (3) فان قلتم ليست بأمنا لقد خرجتم من الإسلام، أخرجت من هذه؟ قالوا: نعم، قلت واما قولكم محى نفسه من أمير المؤمنين فأنا آتيكم بما (4) ترضون ان النبي صلى الله عليه وآله يوم الحديبية كاتب المشركين أبا سفيان بن حرب وسهيل بن عمرو وقال يا علي: اكتب " هذا ما صالح عليه محمد رسول الله " فقال المشركون: والله ما نعلم أنك رسول الله، ولو نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: اللهم انك تعلم اني رسولك، امح يا علي، اكتب " هذا ما كاتب عليه محمد بن عبد الله " فوالله لرسول الله خير من على، فلقد محى نفسه، قال فرجع منهم الفان وخرج سائرهم فقتلوا (5).
245 - وبهذا الاسناد عن أحمد بن الحسين هذا، أخبرنا أبو بكر محمد بن