الإمام عليهم السلام بجميع ما يحتاج إليه في الشريعة، فجائز على الناقلين أن يعدلوا عن النقل، إما اعتمادا (89) أو اشتباها، فينقطع النقل أو يبقى فيمن ليس نقلة حجة، فيحتاج حينئذ إلى الإمام ليكشف ذلك ويوضحه ويبين موضع التقصير فيه.
فقد بان: أن الحاجة ثابته على كل حال، وإن أمكنت إصابة الحق بأدلته.
[الحال فيما لو احتيج إلى بيان الإمام الغائب] فإن قيل: أرأيتم الناقلون بعض مهم الشريعة واحتيج إلى بيان الإمام، ولم يعلم الحق إلا من جهته، وكان خوفه القتل، فيجب على هذا أن يكون مستمرا، كيف يكون الحال؟
فأنتم بين أن تقولوا: إنه يظهر وإن خاف القتل، فيجب على هذا أن يكون خوف القتل غير مبيح للغيبة، ويجب ظهوره على كل حال!
أو تقولوا: لا يظهر، ويسقط التكليف في ذلك الشئ المكتوم عن الأمة، فتخرجوا بذلك من الإجماع، لأن الإجماع منعقد على أن شئ شرعة التبي صلى الله عليه وآله وأوضحه فهو لازم للأمة إلى (أن تقوم) (90) الساعة.
وإن قلتم ك إن التكليف لا يسقط، صرحتم بتكليف ما لا يطاق، وإيجاب العلم بما لا طريق إليه.