الشرع غير إليه، ولا مفتقر إلى تدبيره، إلا معاند مكابر؟!
وإذا جاز استتاره عليه السلام - مع تعلق الحاجة إليه - لخوف الضرر، وكانت التبعة في ذلك لازمة لمخيفية ومحوجية إلى التغيب، سقطت عنه اللائمة، وتوجهت إلى من أحوجه إلى الاستتار وألجأه إلى التغيب.
وكذلك القول في غيبة إمام الزمان عليه السلام.
[التفرقة بينهما في طول الغيبة وقصرها] فأما التفرقة بطول الغيبة وقصرها فغير صحيحة:
لأنه لا فرق في ذلك بين القصير المنقطع وبين الممتد المتادي، لأنه إذا لم يكن في الاستتار لائمة على المستتر إذا أحوج إليه (76): جاز أن يتطاول سبب الاستتار، كما جاز أن يقصر زمانه.
[لم لم يستتر الأئمة السابقون عليهم السلام] فإن قيل: إن كان الخوف أحوجه إلى الاستتار، فقد كان آباؤه عندكم في تقية وخوف من أعدائهم، فكيف لم يستتروا؟!
قلنا: ما كان على آبائهم عليهم السلام خوف من أعدائهم، مع لزومهم التقية، والعدول عن التظاهر بالإمامة، ونفيها عن نفوسهم (77).