الطبراني والبزار وأحمد وغيرهم. ثم إن المهلب قائل الجملة ولد بعد موت (عمر ابن شبة) بدهر طويل فكيف ينقل عنه (ابن شبة)؟!! فهذا تخليط عجيب!! وعجلة في البحث.
الملاحظة الخامسة: ومن أخطاء المؤلف التي لها صلة بالبيعة زعمه أن أكثر الصحابة اعتزلوا ولم يحاربوا مع علي رضي الله عنه، وعقد لذلك (المبحث الثالث) ص 167 وحشر كل أحاديث الفتن والآثار في الاعتزال في الفتنة، ولم يفصل بين فتنة وفتنة، ولا شك أن كلامه في هذا الفصل باطل، وأن أكثر الصحابة من البدريين وأصحاب الشجرة كانوا مع علي رضي الله عنه.
أما الأحاديث التي أوردها في اعتزال الفتن فليست صريحة في هذا الموطن فهي أحاديث عامة تخصص بالأحاديث الدالة على وجوب قتال الخوارج والبغاة وشاقي العصا والخارج على الجماعة.
أما أحاديث الاعتزال في الفتن فتنزل عند تقاتل الناس على الملك وعند عدم وجود الإمام الشرعي وعند التباس الحق على الفرد لا يعرف الحق من الباطل فعندئذ يرجح الاعتزال. وهكذا فهذه الأمور لم يتطرق لها المؤلف بل عالج المسألة بشكل عام بأنه (يجب الاعتزال في الفتنة) مطلقا وهذا غير صحيح فإنه أيضا (يجب قتال الخوارج والبغاة) فكيف نجمع بين (وجوب الاعتزال في الفتنة) و (وجوب قتال الخوارج وأهل البغي)؟!
لا ريب أن هذا تناقض واضح، إذن فلا بد من التفصيل، بإن الاعتزال في وقت دون وقت وهناك أحاديث كثيرة صحيحة تبين