فلا تكون روايته عنه تعديلا له ولا خبرا عن صدقه كيف وقد وجد جماعة من العدول الثقات رووا عن قوم أحاديث أمسكوا في بعضها عن ذكر أحوالهم مع علمهم بأنهم غير مرضيين وفي بعضها شهدوا عليهم بالكذب مثل قول الشعبي ثنا الحارث وكان كذابا وقول الثوري ثنا ثوير بن أبي فاختة وكان من أركان الكذب وقول يزيد بن هارون أبو روح وكان كذابا وقول أحمد بن ملاعب ثنا مخول بن إبراهيم وكان رافضيا وقول أبي الأزهر ثنا بكر بن الشرود وكان قدريا داعية * قلت * وقد روى هؤلاء كلهم في مواضع اخر عمن سمى ساكتين عن وصفهم بما وصفوهم به فكيف يكون رواية العدل عن الرجل تعديلا له لكن من عرف من حاله انه لا يروي الا عن ثقة فان إذا روى عن رجل وصف بكونه ثقة عنده كمالك وشعبة والقطان وابن مهدي وطائفة ممن بعدهم * (فصل) (وقال) الخطيب اتفق أهل العلم على أن من جرحه الواحد والاثنان وعدله مثل عدد من جرحه فان الجرح أولى والعلة في ذلك أن الجارح يخبر عن أمر باطن قد علمه ويصدق العدل ويقول قد علمت من حاله الظاهر ما علمت أنت وتفردت بعلم لم تعلمه من اختيار امره واخبار المعدل عن العدالة الظاهرة لا ينفى قول الجارح فيما أخبر به فوجب بذلك ان يكون الجرح أولى من التعديل قال فإذا عدل جماعة رجلا وجرحه أقل عددا من المعدلين فان الذي عليه الجمهور من العلماء ان الحكم للجرح والعمل به أولى * وقالت طائفة الحكم للعدالة وهو خطأ * قلت * بل الصواب التفصيل فان كان الجرح والحالة هذه مفسرا والأعمل بالتعديل وعليه يحمل قول من قدم التعديل كالقاضي أبى الطيب الطبري وغيره * فاما من جهل حاله ولم يعلم فيه سوى
(١٥)