لسان الميزان - ابن حجر - ج ١ - الصفحة ١٤
لا يسقطه عن العدالة * (فصل) (قال) ابن حبان من كان منكر الحديث على قلته لا يجوز تعديله الا بعد السبر ولو كان ممن يروى المناكير ووافق الثقات في الاخبار لكان عدلا مقبول الرواية إذ الناس في أقوالهم على الصلاح والعدالة حتى يتبين منهم ما يوجب القدح هذا حكم المشاهير من الرواة * فاما المجاهيل الذين لم يرو عنهم الا الضعفاء فهم متروكون على الأحوال كلها * قلت * وهذا الذي ذهب إليه ابن حبان من أن الرجل إذا انتفت جهالة عينه كان على العدالة إلى أن يتبين جرحه مذهب عجيب * والجمهور على خلافه وهذا هو مساك ابن حبان في (كتاب الثقات) الذي الفه فإنه يذكر خلقا ممن نص عليهم أبو حاتم وغيره على أنهم مجهولون وكان عند ابن حبان ان جهالة العين ترتفع برواية واحد مشهور وهو مذهب شيخه ابن خزيمة ولكن جهالة حاله باقية عند غيره * وقد أفصح ابن حبان بقاعدته فقال العدل من لم يعرف فيه الجرح إذا التجريح ضد التعديل فمن لم يجرح فهو عدل حتى يتبين جرحه إذ لم يكلف الناس ما غاب عنهم * وقال في ضابط الحديث الذي يحتج به إذا تعرى راويه من أن يكون مجروحا أو فوقه مجروح أو دونه مجروح أو كان سنده مرسلا أو منقطعا أو كان المتن منكرا هكذا نقله الحافظ شمس الدين بن عبد الهادي في (الصارم المنكى) من تصنيفه وقد تصرف في عبارة ابن حبان لكنه أتى بمقصده وسياق بعض كلامه في أيوب آخر مذكور في حرف الألف * قال الخطيب أقل ما ترتفع به الجهالة ان يروى عن الرجل اثنان فصاعدا من المشهورين بالعلم الا انه لا يثبت له حكم العدالة بروايتهما، وقد زعم قوم ان عدالته تثبت بذلك وهذا باطل لأنه يجوز ان يكون العدل لا يعرف عدالته
(١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... » »»