سير أعلام النبلاء - الذهبي - ج ١٨ - الصفحة ٣٥٧
شئ محذوف مع الغسل، ومع الوضوء، فالمقدر: المشروع أو المسنون أو المستحب (1) أو الواجب. والله أعلم.
171 - الجوري * * العالم الحافظ المفيد، الثقة، أبو منصور، عمر بن أحمد بن محمد بن موسى (2) الجوري، الحنفي، الصوفي، العابد، تلميذ الشيخ أبي عبد الرحمن السلمي.
سمع من أبي الحسين الخفاف، وأبي نعيم عبد الملك بن الحسن، ومحمد ابن الحسين العلوي.
وكان من خواص أصحاب السلمي، كتب عنه تصانيفه (3).

(١) وهو قول مالك والشافعي رحمهما الله، ويؤيده ما أخرجه الخطيب في ترجمة محمد بن عبد الله المخرمي من تاريخه ٥ / ٤٢٤ من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: قال لي: إني كتبت حديث عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر: كنا نغسل الميت، فمنا من يغتسل، ومنا من لا يغتسل، قال: قلت: لا. قال في ذلك الجانب شاب يقال له: محمد بن عبد الله يحدث به عن أبي هشام المخزومي عن وهيب، فاكتب عنه. وإسناده صحيح كما قال الحافظ ابن حجر في " التلخيص " ١ / ١٣٨، وأخرج الحاكم ١ / ٣٨٦، والبيهقي ٣ / ٣٩٨ من حديث ابن عباس مرفوعا " ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، فان ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم " وسنده حسن كما قال الحافظ، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.
* الاكمال ٣ / ١٠ - ١١، الأنساب المتفقة: ٣٣، الأنساب ٣ / ٣٥٩ - ٣٦٠، معجم البلدان ٢ / 182، اللباب 1 / 307، المشتبة: 369، الجواهر المضية 2 / 633 - 634، الطبقات السنية رقم: 1609.
والجوري بضم الجيم وفي آخرها الراء: نسبة إلى " جور " وهي موضعان، أحدهما: بلدة من بلاد فارس، وإليها ينسب الورد الجوري، والثاني: محلة بنيسابور، وإليها ينسب المترجم كما ذكر المؤلف والسمعاني وابن الأثير وياقوت وابن القيسراني، وجعل صاحب " الجواهر المضية " صاحب الترجمة منسوبا إلى الأول، وهو خطأ.
(2) في " الأنساب المتفقة " 33: عمر بن أحمد بن موسى بن منصور الجوري.
(3) انظر " الأنساب " 3 / 359 - 360، و " اللباب " 1 / 307.
(٣٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 ... » »»